responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 420
الأمر بإقامة حاجز أو حائط فاصل داخل الجانب الغربي لهذا المسجد حيث تم نقل عظام رفات الموتى كما هو الحال في المسجد النبوي بالمدينة المنورة بالسعودية؟ 3- وإذا كانت الإجابة على السؤال الأخير بالنفي فهل من الممكن معالجة هذا الأمر بإقامة طابق ثان لأداء الصلوات المفروضة مع ترك الطابق الأرضي مفتوحا للأغراض الأخرى غير الصلوات؟ 4- هل بالإمكان الاستمرار في أداء الصلوات اليومية المفروضة داخل هذا المسجد بينما يستمر البحث للحصول على موقع آخر مناسب لإقامة مسجد جديد؟
ج: إذا كان المسجد الحالي لم يعمر على أرض فيها قبور فالواجب نبش القبور التي وضعت في جهته الغربية ونقل رفاتها إلى أرض المقابر، وإن كانت من المسلمين فتنتقل إلى قبور المسلمين، وإن كانت قبور كفار نقلت إلى مقابر الكفار على أن يوضع رفات كل ميت مسلم في حفرة واحدة يسوى ظاهرها كبقية القبور حتى لا يمتهن، فإن تعذر نقل الرفات من غربي المسجد فلا مانع من فصلها بجدار يفصلها عن بقية المسجد، أما إن كانت أصل أرض المسجد فيها قبور، فالواجب التماس أرض أخرى سليمة يقع عليها المسجد وتبقى أرض المسجد الأولى مقبرة كأصلها، وأما المسجد النبوي فلم يبن على قبور، بل كانت القبور الثلاثة خارج المسجد

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست