responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 406
مكان لمكان آخر لإحياء مولد من الموالد؟
ج[3]: أولا: إذا كان المسجد مبنيا على القبر فلا تجوز الصلاة فيه وكذلك إذا دفن في المسجد أحد بعد بنائه، ويجب نقل المقبور فيه إلى المقابر العامة إذا أمكن ذلك؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور.
ثانيا: يحرم تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وغيرهما والمقصورة؛ لما فيه من الخضوع لغير الله وتعظيم الجمادات والأموات تعظيما لم يشرعه الله، ولأن ذلك من وسائل الشرك بأصحاب القبور وهكذا التوسل بذواتهم أو حقهم وجاههم. أما طلب المدد والعون منهم فهو شرك أكبر؛ لقول الله سبحانه: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} [1] وقوله عز وجل: {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ} [2] {إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} (3)
ثالثا: لا يجوز إقامة حفل لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من

[1] سورة المؤمنون الآية 117
[2] سورة فاطر الآية 13
[3] سورة فاطر الآية 14
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست