responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 405
ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد [1] » متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك [2] » ، خرجه مسلم في صحيحه، وخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه [3] » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] تقدم.
[2] تقدم.
[3] الإمام أحمد (3 / 295، 332، 399) ، و [مسلم بشرح النووي] (7 / 37) ، والترمذي برقم (1052) ، والنسائي (4 / 86) ، وابن ماجه برقم (1562) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4335) :
س3: هل يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد به قبر، وهل يجب تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وتقبيل المقصورة والتوسل بهم وطلب المدد والعون منهم؟ وهل يجوز الرحيل من
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست