responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 340
فتوى رقم (436) :
س: حصل نقاش بيني وبين أحد الإخوان حول عدم جواز الحلف بغير الله فكان ما دار بيننا كالتالي:
أقول أنا اعتمادا على ما درسته في صغري: هو أن الحلف بغير الله شرك أصغر، كما فصل في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث يقول: الشرك الأصغر هو الحلف بغير الله، وقول الرجل: مالي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك إلخ ... ويقول هو: يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه صفة من صفات الله تعالى، وقد تعددت إجابات بعض الإخوان المجتهدين مؤيدين لقوله، ولحاجتنا إلى الاستنارة برأي هيئة الإفتاء الموقرة لعلمنا الجازم بتحريها للأحاديث الصحيحة نرجو أن تفتونا مأجورين؟
ج: أما الحلف بغير الله وقول القائل: ما شاء الله وشئت، وما لي إلا الله وأنت، ونحو ذلك، فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر؛ فإن كان جاهلا علم فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما يكون مشركا أكبر، وكذا في قوله: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت،

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست