responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 341
وإنه أتى رجل من القرية في يديه حبوب، فذهب إلى المستشفى، فقالوا له: لا بد من بتر اليد، فعاد إلى المزرعة فأخذ من هذه السدرة فوضعها على يديه، فشفيت بإذن الله تعالى. فإن هذه السدرة ليست بزار أو نحو ذلك، ولكن في أوقات الضرورة.
وإنه عندي عامل قرصته عقرب، فذهبنا إلى هذه الشجرة فأخذنا منها، فوضعناه على القرصة فشفي بإذن الله. وإنه لا أحد يعتقد أنها تداوي، فإنه لا يشفي إلا الله عز وجل. أفيدونا عن وجودها في المزرعة أفادكم الله، ووالدي متوفى هل هي من الصدقات الجارية أم لا؟
ج: لا يجوز الإبقاء على شجرة السدرة المذكورة، بل يجب قطعها وإزالتها؛ لأن في إبقائها وسيلة إلى الشرك، فقد يغتر بها بعض الجهال، وقد أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على من سأله أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين، فقد أخرج الترمذي «عن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها (ذات أنواط) ، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى:

(1) سنن الترمذي الفتن (2180) ، مسند أحمد (5/218) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست