responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 340
وقال تعالى: {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [1] ، وقال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [2] ، وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله [3] » ... إلخ.
ثانيا: إذا لم يتب الإمام المذكور من إقرار الشرك، وأخذ عرض الدنيا عليه - فإنه لا تجوز الصلاة خلفه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة الشورى الآية 49
[2] سورة الجن الآية 18
[3] سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2516) ، مسند أحمد بن حنبل (1/308) .
الفتوى رقم (14987)
س: أخبركم أنه قبل 20 سنة جاء أبي برجل في مزرعتنا الواقعة في الشامية، وهذا الرجل يقرأ القرآن، وقرأ على شجرة سدرة في المزرعة، وهذه السدرة بعد القراءة إذا قرص واحد أو فيه حبوب، يضع منها على محل الإصابة فيشفى بإذن الله تعالى.
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست