responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 328
تصوير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21570)
س 2: ما حكم إظهار صور الأنبياء - عليهم السلام - التي رسمها اليهود أو النصارى؟
ج 2: تصوير ذوات الأرواح حرام شديد التحريم، وكبيرة من كبائر الذنوب؛ للوعيد عليه باللعنة والنار، وأن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم أظلم الناس.
وتصوير الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أشد تحريما؛ لما فيه من الفتنة وخوف الشرك بهم، ولما فيه من امتهان شخصياتهم الكريمة بواسطة هذه الصور التي يدعى أنها تمثل شخصياتهم، فالواجب منع ذلك والامتناع منه؛ احتراما لمقام الأنبياء - عليهم السلام -، ومنعا لوسائل الشرك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست