responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 327
وتلقينه لهم وتطبيقه عمليا من قبل الشخص المعلم، كما يكون بالقدوة الحسنة، فيتحلى الأب أو الأخ أو غيرهما بالأخلاق الحسنة؛ ليقتدي أولاده وأهله بأعماله الصالحة، ولا مانع من الاستعانة على ذلك بواسطة الأشرطة الإسلامية النافعة.
هذا هو التعليم الموافق لما شرعه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الذي كان يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مع صحابته، وعمل به صحابته - رضي الله عنهم - والسلف الصالح، وفي هذا الخير كله، وقد مضى على الناس قرون وهم على ذلك في نشر العلم والتعليم، وهم في غنى عن ذلك، ولم يضرهم ترك ذلك بل كانوا أقوى إيمانا وأشد إدراكا لأمور دينهم، وأكثر تطبيقا وامتثالا لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى ذلك فالواجب ترك العمل بتصوير تلك الدمى المذكورة، وإن كان القصد منها حسنا، والاستغناء عنها بما شرع الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست