responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 317
الفتوى رقم (19652)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، بخطابه رقم (1034 / 2123) وتاريخ 27\2\1418 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1195) وتاريخ 20\ 2\1418هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
ما حكم عمل مجسمات للهدايا الدعائية لمادة الخزف من الآثار والمساجد.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
لا يجوز للمؤسسة المذكورة ولا لغيرها عمل مجسمات للهدايا الدعائية وغيرها من الآثار والمساجد؛ لما في ذلك من الفتنة، ونشر البدعة، وفتح الذرائع إلى الشرك والوثنية؛ ولهذا فلا يجوز الإذن للمؤسسة المذكورة، ولا لغيرها بتصميم شيء من ذلك على مجسمات هدايا ولا غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست