responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 318
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة رئيس جمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان، برقم (ج\ ك\ س\ 292) وتاريخ 29\4\1418 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (916\أ\د) وتاريخ 12\5\1418 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
تعمل جمعية الكتاب والسنة الخيرية في ضمن نشاطاتها الخيرية بكفالة الأيتام، وذلك كوسيط بينهم وبين المحسنين، ولا يعود على الجمعية ماديا سوى شيء يسير، لكن المقصود من العمل تقديم الخير لأبناء المسلمين الذين فقدوا والديهم، والبلاد في حالة فقر شديد، فلا يجدون من يكفلهم إلا أهل البر والإحسان من خارج البلاد جزاهم الله خيرا من الأفراد أو المنظمات الخيرية.
فقد اشترط علينا أكثر المنظمات التي نتوسط بينها وبين الأيتام استلام صور من كل يتيم حتى تتم الكفالة. ولقد أبدى بعض الإخوة تحفظا من هذا العمل؛ نظرا لحرمة التصوير. فهل يجوز لنا يا سماحة الوالد أمر الأيتام بإحضار صور لأنفسهم حتى نقدمه إلى الجهات التي تتولى الكفالة. . مع العلم بأن الكفالة لا تتم إلا بهذه الصورة، مع حاجة هؤلاء الأيتام إلى هذه المبالغ أم لا يجوز؟ أفتونا مأجورين.

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست