اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 52
الصلاة بالنعلين ودليلها
24 - مسألة: هل صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالنعلين، وهل الصلاة فيهما أفضل أم حافيًا، وهل صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلع نعليه في الصلاة فخلع أصحابه نعالهم، فسألهم عن ذلك وأنكره عليهم ولماذا أنكره [1]؟.
= فعلى الأول: أنَّ مَنْ تفرق قلبه، وشغلته الخواطر ولو محرمة وتغلبت عليه الهواجس ولو سيئةً، فلا فساد لصلاته، فيسقط الفرض، وترتفع المؤاخذة، إلا أنه لا ثوابَ له ولا أجر، كمن صلى في ثوب مغصوب، أو حجَّ بمال من حرام، فهو آثم من حيث الكسب، ولا أجر له من حيث العمل، ويسقط الفرض من حيث الأداء إن وافق شروط الصحة.
وعلى الثاني: فإن روح الصلاة الخشوع فيها، وحضور القلب وتدبر القراءة، وفهم معانيها، واستشعار الخضوع والتواضع لله، فالحاضر الخاشع في جميع صلاته تكتب له صلاته كلها والغافل اللاهي لا يُكتب له شيء منها.
ولله در القائل:
تصلي بلا قلب صلاةً بمثلها ... يكون الفتى مستوجبًا للعقوبة
تظلُّ وقد أتممتها غيرَ عالمٍ ... تزيد احتياطًا ركعةً بعدَ ركعةِ
فويلك تَدري مَنْ تناجيه مُعْرِضًا ... وبين يديْ مَنْ تنحني غيرَ مخبت
تخاطبه إياك نعبدُ مقبلًا ... على غيره فيها لغير ضرورة
ولو رَدّ مَنْ ناجاك للغير طرْفَه ... تميزتَ من غيظٍ عليه وغيرةِ
أما تستحي من مالك الملك أن يرى ... صدودَك عنه يا قليلَ المروءةِ
إلهي اهدنا فيمن هديتَ وخُذْ بنا ... إلى الحق نهجًا في سواء الطريقة
وقال بعضهم:
فكم من مصلٍ ماله من صلاته ... سوى رؤيةِ المحراب والخفضِ والرفعِ
تراه على سطح الحصيرة قائمًا ... وهمته في السوق في الأخذ والدفع
اهـ [1] أقول: المسح على الخفين هو: من خصائص هذه الأمة، ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام:
"صَلُّوا في خِفَافِكُمْ فإنَّ الْيَهُودَ لا يُصَلُّونَ في خِفَافِهِمْ". =
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 52