responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 53
الجواب: الحديثان صحيحان، والصلاة حافيًا أفضل؛ لأنه الأكثر من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإِنما صلى بالنعلين في بعض الأوقات بيانًا للجواز، وخَلَعهما حينَ أخبره جبريلُ صلى الله عليه وسلم أن فيهما أذى، وإِنما أنكر عليهم خلعَ نعالهم، لأنه يكره للمصلي إحداثُ الفعل في الصلاة من غير حاجة.

حكم إشارة الأخرس
25 - مسألة: إِشارة الأخرس بالبيع، والنكاح، وسائر العقود إِذا كانت مفهومةً كانت كعبارة الناطق؛ فيصح البيع، والنكاح، وسائر العقود، ولا تقبل شهادته فيها في الأصح، ولو أشار في صلاته ببيع أو غيره صح البيع وغيره بلا خلاف، ولا تبطل صلاته على الصحيح صححه الغزالي رضي الله تعالى عنه في "كتاب الطلاق" من الوسيط، وجزم به في فتاويه. وجزم القاضي حسين في فتاويه: ببطلان الصلاة (والصحيح) صحتُها؛ لأنه ليس بكلام حقيقة.

= وجاءت رواية:
عن شداد بن أوس: صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود.
وهو رخصة يرفع الحدث رفعًا مقيدًا بمدة.
وغسل الرجلين: أفضل منه خلافًا لبعض الحنفية، وإحدى الروايتين عن أحمد.
نعم؛ قد يسن كأن كان لابسُ الخف ممن يقتدى به، أو وجد في نفسه كراهة المسح، أو خاف فوت الجماعة لو غسل.
ويستحب لمن أراد لبس الخف أن ينفضه لئلا يكون فيه حية أو عقرب، أو شوكة، أو نحو ذلك لما ورد: أنه عليه الصلاة والسلام دعا بخفيه فلبس أحدهما، ثم جاء غراب فاحتمل الآخر ورماه، فخرجت منه حية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما". رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة.
انظر كتاب "فتح العلام" 1/ 318، 329 فقد ذُكِرتْ هذه الأحكام بشكل مفصل ومفيد.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست