responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 215
سقوط حق الحضانة
25 - مسألة: إِذا تزوجت المرأة سقط حقُها من الحضانة إِلا أن يكون زوجها جَد الطفل: أبا أبيه [1]، أو عم الطفل، أو ابنَ عمه، أو غيرَهم ممن له الحضانة من العصبات.
وإِن تزوجت بجده أبي أمه، وغيره من ذوي الأرحام فلا حضانةَ لها، وإِنما نثبت الحضانة لها إِذا تزوجت أبا أبيه، أو عمهِ، وغيرِهم إِذا رضي تزوجها لحضانتها [2] فإن امتنع لزمها الامتناعُ، وله منعُها "والله أعلم".

الأحق بالحضانة [3] بعد زوج الأم
26 - مسألة: طفل له أم طلقَها أبوه، فتزوجت غيرَه وله أمُ أمٍ مزوجةٍ بأبي الأم، وله أبٌ وأمُّ الأب غيرُ مزوجة، فلمن حضانته؟.

(1) "فليتنبه" لعبارة المؤلف رحمه الله تعالى بأن المراد من المرأة، غيرُ أم الطفل، لمن ثبتت لها الحضانة على الترتيب، وإلا كيف يجوز للمرأة أن تتزوج بأصول الطفل، سواء من جهة أبيه، أو جهة أمه. اهـ. محمد.
[2] نسخة "أ": بحضانتها.
[3] الحضانة لغة: الضم.
وشرعًا: هي تربية من لا يستقل إلى التمييز. والمراد بمن لا يستقل؛ من لا يقوم بأموره كصغير ومجنون: كأن يتعهده بفعل ما يُصلحه ويقيه عما يضره: بغَسْل جسده، وثيابه، ودهنه، وكحله، وربطه في المهد، وإزالة الوسخ والقذر عنه وغير ذلك.
قال في الروض وشرحه:
المحضون كل صغير، ومجنون، ومختل، وقليل التمييز، كالمعتوه، وغيره.
قال في التحفة: واختلف في انتهائها في الصغير، فقيل: في البلوغ، وقيل: بالتمييز. وأما المجنون: تستمر تربيته إلى الإفاقة. =
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست