responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 216
الجواب: هي للأب: لأن الأم مزوجةٌ لا حق لها، وكذا [1] أمها مزوجة لمن [2] لا حضانة له، بخلاف ما لو كانت مزوجةً بجد الطفل: أبي أبيه، فإن له الحضانةَ؛ لأنه من أهل الحضانة.
وأما أم الأب فلا حضانة لها مع وجود الأب، لأنها تُدلي به.

لو تنازعت المطلقة وزوجها في حضانة الولد
27 - مسألة: إِذا تنازعت المطلقة، وزوجها الذي طلقها في حضانة الولد فادعت أنها أهلٌ للحضانة، وأنكر الزوج، فهل القول قولها، أو قوله؟ ومن يطالَب منهما بالبينة؟ وهل البينة بأنها ليست أهلًا من غير بيانِ سببِ عدم الأهلية؟.
الجواب: لا يقبل قولها في الأهلية، إِلا ببينة، ولا تقبل بينة بعدم الأهلية، إِلا ببيان السبب، كما في جرح الشهود والرواة "والله أعلم".
* * *

= وتثبت لكل من له أهلية من الرجال والنساء، لكن الإناث أليق لأنهن بالمحضون أشفق، وعلى القيام أصبر، وبأمر التربية أبصر.
وإذا نوزع في الأهلية فلا بد من ثبوتها عند الحاكم.
ومؤنتها: في مال المحضون، ثم الأب، ثم الأم.
فإن كان من محاويج المسلمين، فتكون المؤنة في بيت المال إن انتظم، وإلا فعلى مياسير المسلمين.
"واعلم" أن الأولى بالحضانة "أم" لم تتزوج بآخر لخبر البيهقي: أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزِعُه مني؛ فقال: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي" ثم أمهاتُها، ثم أمهات الأب، ثم أخت، ثم خالة، ثم بنت أخت، ثم بنت أخ، ثم عمة.
فإن لم تكن هناك أنثى تنتقل لكل قريب وارث ولو غير مَحْرم وترتيبهم كترتيب ولاية النكاح لا الإرث. اهـ.
[1] نسخة "أ": وكذلك.
[2] نسخة "أ": ممن.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست