اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 211
يُسْرُ الوالدِ بَعْدَ إعْسَارِهِ
15 - مسألة: في إِنسان معسرٍ وله أولاد يستحق النفقةَ عليهم، ثم اكتسب مالًا بإِرث، أو هبة، أو وصية، أو غيرها فهل له هبته، ويصير عاجزًا فقيرًا يستحق النفقة على أولاده، فإن فعل ذلك فهل يستحق النفقة عليهم أم لا؟.
الجواب: ينبغي أن لا يفعل: فإن فعل وصار عاجزًا استحق النفقة على أولاده [1].
= فلو اتفق الزوجان على أن تنتقل إلى منزل آخر بلا عذر لم يجز، وكان للحاكم المنع من ذلك، لأن العدة حق الله تعالى، وقد وجبت في ذلك المنزل، فكما لا يجوز إبطال أصل العدة، كذلك لا يجوز إبطال صفاتها، كما ذكرنا في ص 209 إلا لحاجة يعني يجوز الخروج.
والحاجة أنواع:
منها إذا خافت على نفسها، أو مالها من هدم، أو حريق، أو غرق، سواءً في ذلك عدة الوفاة والطلاق.
وكذا لو لم تكن الدار حصينةً وخافت اللصوصَ، أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها، أو كانت تتأذى بالجيران، والأحمَّاء تأذيًا شديدًا.
ومنها إذا كان المسكن مستعارًا ورجع المعير.
ومنها إذا احتاجت إلى شراء طعام، أو بيع غزل ونحو.
أو احتاجت إلى طبيب وغير ذلك من الأمور الملحة، والضرورة تقدر بقدرها، وقد بسط العلماء في هذا بسطًا واسعًا في باب العدة فعد إليه وافهمه وفهمه غيرك. اهـ. محمد. [1] أقول: أي ولو كان مخطئًا في تصرفه، فكان ينبغي له أن يستغني عن أولاده بما أغناه الله تعالى من كسب وغيره؛ لأن نفسه مقدمة على كل نفس، "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ولكن لما كان حق الأبوة عظيم، وإكرامه واجب، والنفقة عليه محتمة، ألزمنا الأولاد بالنفقة ولو ساء تصرفه. اهـ. محمد.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 211