responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 212
16 - مسألة: إِذا سمَّى بنتهُ ستَّ الناس، أو ستَّ العلماء، أو ست العرب، ما حكمه؟ وهل هذه اللفظة صحيحةٌ عربية أم لا؟.
الجواب: هذه اللفظة ليست عربية؛ بل هي باطلة من حيثُ اللغة، وقد عدها أهل العربية في لحن العوام، فقالوا: من لحنهم قولُهمِ ست بمعنى سيدةٍ، وأما حكمها من حيث الشرع فمكروهة كراهةً شديدةً، وينبغي لمن جهل وسمَّى به أن يغير الاسمَ، وثبت في الصحيح، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير اسم امرأة فسماها زينب "والله أعلم".

تفضيل الزوجة على الأم
17 - مسألة: إِنسان له زوجةٌ وأمٌ، هل له تفضيل الزوجة على الأم في النفقة وغيرها من المؤن والكسوة، وهل يأثم بذلك؟.
الجواب: لا يأثم بذلك إِذا قام بكفاية الأم إِن كانت ممن يلزمه كفايتُها بالمعروف؛ لكنَّ الأفضل أن يستطيب قلب الأم، وأن يفضلها، وان كان لا بد من ترجيح الزوجة فينبغي له أن يخفيه عن الأم.

حكم نفقة الزوج على زوجته
18 - مسألة: إِذا ترك الزوج زوجته مدةً بلا نفقة، ولا كسوةٍ، ولا سُكنى، وهي ممكّنة مُسلِّمَة نفسَها إِليه، هل يصير ذلك دَيْنًا في ذمته؟.
الجواب: تثبت النفقة في ذمته، وتثبت الكسوة -أيضًا- على الأصح، ولا تثبت السكنى، ولا عوضها على المذهب الصحيح؛ لأنها امتاعٌ لا تمليك، بخلاف النفقة والكسوة.

اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست