responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 199
لو أرضع ابنه عند يهودية
10 - مسألة: رجل مسلم، ولد له ابنٌ، وماتت أمُّه، فاسترضعه عند يهودية لها ولد يهوديٌ، ثم غاب الأبُ المسلم مدة، ثم حضر وقد ماتت اليهودية المرضعة، فلم يعرف ابنَه من ابن اليهودية، وليس لليهودية من يعرف ولدها، ولا من يعرف أبا الصبي اليهودي، وليس هناك قافة [1]، فما الحكم في كل واحد منهما؟.
الجواب: يبقى الولدان موقوفين حتى يتبين الحال ببينة، أو قافةٍ، أو يبلغا فينتسبا انتسابًا مختلفًا، وفي الحال يوضعان في يد مسلم: فإن بلغا ولم يوجد بينةٌ، ولا قافةٌ، ولا ينتسبا، أو انتسبا إِلى واحد: دام الوقف فيما يرجع إِلى النسب، ويتلطف بهما ليُسْلما جميعًا، فإن أصرَّا على الامتناع من الِإسلام لم يكرها عليه، ولا يطالب واحد منهما بالصلاة، والصيام ونحوهما من أحكام الِإسلام؛ لأن الأصل عدم إِلزامهما به، وشككنا بالوجوب [2] على كل واحد منهما بعينه، وهما كرجلين سُمِع من أحدهما صوتٌ حدث، وتناكراه، لا يلزم واحدًا منهما

= أيمانهم، ويحصنوا فروجهم، ويعودوا في شؤونهم إلى أهل العلم: يسترشدون بحديثهم، ويقفون عند آرائهم. فعند ذلك تكون السعادة المغبوطة، والحياة السديدة، والذرية الصالحة. اهـ. محمد.
[1] لا حدَّ في القفو البين. أي: القذف الظاهر.
من قفا مؤمنًا بما ليس فيه وقفه الله في ردغة الخبال.
وفيه: نحن بنو النضر بنِ كنانة: لا ننتفي من أبينا، ولا نقفو أمنا -أي لا نتهمها ولا نقذفها- يقال: قفا فلان فلانًا، إذا قذفه بما ليس فيه. اهـ. النهاية باختصار.
فالقافة:
هي إلحاق الفروع بالأصول بالنظر الثاقب، والذكاء الباهر، والفراسة النافذة: تكون بمجرد النظر إلى أعضاء المنظور إليهم. يقول: هذه الأعضاء تلحق بهذه؛ كما هو المعروف عند العرب. اهـ. محمد.
[2] نسخة "أ": في الوجوب.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست