اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 198
إذا طلق زوجته ثلاثًا
9 - مسألة: إِذا طلق زوجته ثلاثًا قبل الدخول بها، ماذا يكون حكمها، هل [1] تحل له وينكحها؟.
أجاب رضي الله تعالى عنه: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيرَه، ويطأها في القبل، ويفارقها بطلاق أو غيرِه، وتنقضي عدتها، والله أعلم، "كتبتهن [2] عنه" [3]. [1] نسخة "أ": حتى. [2] نسخة "أ": كتبته. [3] كلمة توجيهية حول هذا:
أقول: الطلاقُ، لا يحلف به إلا فاسق، ولا يستحلف به إلا منافق.
وهو: أبغض الحلال إلى الله تعالى ولو كان عن طريق صحيح: حيث تعثرت المعيشة فيما بين الزوجين، وتفاقم الخلاف، وتقطعت أواشج المحبة، حتى أصبح كل منهما يتربص الدوائر بالآخر. فعند ذلك أباحت الشريعة الغرآء الطلاق الرجعي لحسم هذا الخلاف، وقطع دابره.
فالطلاق: حرام حرمه الله تعالى إلا مع تلك الحالة التي ذكرتها، ولذا كانت العقوبة قاسيةً، إذا تم النصاب في العدد، بأن لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، نكاحًا حرًا بلا قيد ولا شرط، وحتى تذوق عسيلته، ويذوق عسيلتَها، ويا لها من عار وشنار، حيث سمى الزوج الثاني بالتيس المستعار.
نعم؛ لقد أباح الله الطلاق للضرورة الملحة، والضرورة: تقدر بقَدْرها لا غير.
فالطلاق: منشأه الغضب الذي هو جمرة تتأجج، وعجلة مذمومة أخذ بناصيتها الشيطان الرجيم، وداء دفين يستدل به على ضعف صاحبه وخوره، واستخفافه بأحكام الدين مع جهله العميق، حتى أصبح الطلاق -ويا للأسف- رخيصًا مبتذلًا، يستعمل لأتفه سبب، وأبسط مناسبة: في البيع والشراء، والأخذ والإعطاء، والجد والمزاح.
فتارة يكون ترويجًا للبضاعة، وأخرى تثبيتًا فيما يُحَدِّث أو يخبر، وهكذا تفشى في الأوساط الإسلامية، حتى لا تكاد أن تجد زوجة مقيمة مع زوجها بطريق صحيح.
فحذار ثم حذار. من أمثال هذه الأيمان الباطلة!! فمن كان حالفًا -ولا بد- فليحلف بالله أو ليذر.
فأرجو أن تقع هذه الكلمة موقع القبول، وأن يمسك المسلمون بألسنتهم، ويحفظوا =
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 198