responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 197
حلف أن زوجته لا تذهب مع أمها للحمام
5 - مسألة: رجل حلف بالطلاق أن زوجته لا تذهب مع أمها إِلى الحمام، فهل إِذا ذهبت الأم أولًا، ثم لحقتها الزوجة، واجتمعتا في الحمام، يقع الطلاق أم لا؟.
الجواب: إِن قصد منعها من الاجتماع معها في الحمام وقع، وإِلا فلا يقع سواءً قصد مَنْعَ الذهاب وحدَه، أم لم يكن قصده.

حلف أنه لا يبيت في هذا البيت
6 - مسألة: حلف بالطلاق لا يبيت في هذا البيت، فبات على سطحه؟.
الجواب: لا يقع طلاقه.

حلف بالطلاق أن الشافعي أفضل الأئمة
7 - مسألة: لو حلف بالطلاق، أن الشافعي أفضل الأئمة في عصره، ومذهبه خيرُ المذاهب، هل يقع عليه الطلاق أم لا؟.
أجاب رضي الله عنه: لا طلاق عليه "والله أعلم".

حلف أن الله تعالى تكلم بالقرآن
8 - مسألة: إِذا حلف بالطلاق أن الله تعالى تكلم بالقرآن على هذه الروايات السبع باختلافها، هل يحنث أم لا؟ وحلف رجل آخر، أن الله تعالى تكلم بالشواذ -أيضًا- التي رويت عن التابعين فهل يحنث أم لا؟.
أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يحنث واحد منهما "والله أعلم".

اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست