اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 191
الجواب: لا يكره ذلك؛ لا في الصحراء، ولا البنيان؛ هذا مذهب الشافعي والعلماء كافةً، إِلا بعضَ أصحاب مالك [1].
12 - مسألة: لو انشق فرج المرأة، وصارت مفضاة [2] ونحوَها وفسد محلُ جماعها بولادة، أو جناية، أو غيرهما، هل لزوجها الخيار في فسخ [3] النكاح كالرتقاء، وهل عليه نفقتُها وكسوتُها إِذا لم يَفسخ؟.
الجواب: لا خيار له، بخلاف الرتقاء [4]، لأن الرتقاء يتعذر وطؤها وهنا لا يتعذر، وإِنما يفوت كمال اللذة، وهذا لا يوجب الفسخ؛ [1] وقد ذكر الإمام "الغزالي" في الإحياء: 2/ 50، عند قوله: "العاشر" في آداب الجماع إلى أن قال: ثم ينحرف عن القبلة ولا يستقبل القبلة بالوقاع، إكرامًا للقبلة. إلخ .. ما ذكر من آدابٍ حولَ هذا الموضوع. اهـ. [2] الإفضاء: رفع ما بين قبلها ودبرها، أو رفع ما بين مدخل الذكر ومخرج البول على الخلاف فيه. اهـ.
(3) "اعلم" أن الفسخ يفارق الطلاق في أربعة أمور: [1] - الأول: أنه لا يُنقص عدد الطلاق، فلو فسخ مرةً، ثم جدد العقد، ثم فسخ ثانيًا وهكذا لم تحرم عليه الحرمة الكبرى، بخلاف (ما) إذا طلق ثلاثًا؛ فإنها تحرم عليه الحرمة المذكورة، ولا تحل له إلا بمحللٍ. [2] - الثاني: إذا فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه، بخلاف (ما) إذا طلق فإن عليه نصفَ المهر. [3] - الثالث: إذا فسخ لتبيُّنِ العيبِ بعدَ الوطء لزمه مهر المثل، بخلاف (ما) إذا طلق حينئذٍ فإن عليه المسمى. [4] - الرابع: إذا فسخ بمقارنٍ للعقد، فلا نفقةَ لها، وإن كانت حاملًا، بخلاف (ما) إذا طلق في الحالة المذكورة فتجب النفقة.
وأما السكنى فتجب في كل من الفسخ والطلاق حيث كان بعد الدخول. اهـ. من إعانة الطالبين: 3/ 131، كتبه محمد. [4] الرتق: هو انسداد محل الجماع بلحم خِلْقي، ولا تُجبر على شق الموضع فإن شقته، أو شقها غيرها، وأمكن الوطء فلا خيار لزوال المانع من الجماع.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 191