اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 190
10 - مسألة: امرأة قالت لأخيها: طَلَّقني زوجي ثلاثًا، وأنكر الزوج، ثم خالعها الزوج وبانت منه هل يحل لها أن تتزوج به بغير محلل؟ وهل يحل للأخ المذكور تمكينها من النكاح؟.
الجواب: لا يحل لها ذلك إِن كانت صادقة في قولها للأخ، فإن أنكرت القول جاز لها في الظاهر نكاحه، ولا يحرم في الظاهر إِلا بشهادة عدلين على إِقرارها، وإِقرار الزوج المذكور.
ولا يحل للأخ المذكور تمكينها من الزوج إِن علم الطلاق الثلاث ولا يكفي في العلم قولها؛ إِلا إِذا انضم إِليه قرائن تصدقها.
11 - مسألة: هل يكره الجماع مستقبل القبلة في الصحراء، أو في البنيان، وهل فيه خلاف لأحد من العلماء؟.
= "فائدة" وإنما حرم التصريح بها لأنها ربما تكذب في انقضاء عدتها، إذا تحققت رغبته فيها لما عهد على النساء من قلة الديانة، وتضييع الأمانة، فإنهن ناقصات عقل ودين.
والمعتدة نوعان:
معتدة من غيره. ومعتدة من نفسه.
فالمعتدة من غيره حكمها ما تقدم.
والمعتدة من نفسه يجوز له أن يصرح بالخِطبة، كما له أن يُعرض بها إن حل له نكاحُها، كأن خالعها، وشرعت في العدة فيحل له التعريض والتصريح، لأنه يجوز له نكاحها، فإن كان طلاقه لها رجعيًا لم يكن له التصريح ولا التعريض بخطبتها لأنه ليس له نكاحها وإنما له مراجعتها.
وأما من لا يحل له نكاحها كأن طلقها بائنًا أو رجعيًا ثم وُطِئتْ بشبهة وحملت من وطء الشبهة: فإن عدة وطء الشبهة إذا كانت بالحمل، ويبقى عليها بقية عدة الطلاق.
فلا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها مع أنه صاحب العدة، لأنه لا يجوز له العقد عليها حينئذ لما بقي عليها من عدة الطلاق. اهـ. باجوري. راجع إعانة الطالبين: 3/ 268.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 190