اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 183
وأما الخلوة بالأمرد فأشد تحريمًا من النظر إِليه؛ لأنها أفحش وأقرب إِلى الشر، وسواءٌ خلا به منسوبٌ إِلى الصلاح أو غيره.
وأما جمع المرد على الوجه المذكور فحرام على الجامع والحاضرين.
وإنفاق المال في ذلك حرام، شديد التحريم، ومن جمعهم كذلك [1] وأصر عليه فسق، ورُدت شهادتُه، وسقطت روايته، وبطلت ولايته.
ويجب على ولي الأمر وفقه الله لمرضاته أن يمنعهم من ذلك وُيعزّرَهم تعزيرًا بليغًا، ويزجرهم وأمثالهم [2] عن مثل ذلك.
ويجب على كل مكلف علم حال هؤلاء أن يُنكر عليهم بحسب قدرته.
ومن عجز عن الإِنكار عليهم، وأمكنه رفعُ حالهم إِلى وليِ الأمر، لزمه ذلك، ولم يقل أحد من العلماء بإباحة ذلك على هذا الوجه المذكور [3]، والله أعلم. [1] نسخة "أ": لذلك. [2] معطوفة على الهاء من يزجرهم. [3] ولقد جاءت الأحاديث الصحيحة: مهددة ومحذرة، ومخوفة، عن أمثال هذه الأعمال السيئة الدالة على خبث في الطبع، وفساد في النفس، وقبح في العمل، وانحراف في الخلق. منها ما رواه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أخوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم لوط". رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.
وعمل قوم لوط: هو إتيان الذكر في دبره، كما تؤتى المرأة في فرجها.
وعن جابر من حديث طويل: "وإذا كثر اللوطية. رفع الله عز وجل يده عن الخلق". رواه الطبراني.
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه: "ملعون من عمل عمل قوم لوط. ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط". رواه الحاكم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به". رواه أبو داود والترمذي. =
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 183