responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 182
النظر إلى الأمرد
3 - مسألة: هل يجوز النظر إِلى الأمرد أم لا؟ ولو كان رجل يهوى المرْد، وُينفق عليهم ماله، ويهون عليه إِعطاء الواحد منهم جملة كثيرة، ويشق عليه إِعطاءُ درهم لفقير ذي عيال محتاج، هل يحرم عليه اجتماعه هو وهم؟ وإِنفاقه على هذا الوجه؟ وهل إِذا جمع بينهم يكون آثمًا أم لا؟ وهل تسقط عدالة من جمعهم، وداوم على ذلك أم لا؟ وهل قال بإجازة ذلك أحد من العلماء أم لا؟.
الجواب: مجرد النظر إِلى الأمرد الحسن حرامٌ، سواء كان بشهوة أم بغيرها، إِلا إذا كانت لحاجة [1] شرعية: كحاجة البيع، والشراء، أو التطبب، أو التعليم ونحوها، فيباح حينئذ قدرُ الحاجة، وتحرم الزيادة، قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [2] وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى وغيرُه من العلماء رحمهم الله تعالى على تحريم النظر إِليه من غير حاجة شرعية واحتجوا بالآية الكريمة، ولأنه [3] في معنى المرأة؛ بل بعضهم أحسنُ من كثير من النساء، ولأنه يمكن في حقه من الشر ما لا يمكن في حق المرأة، ويتسهل من طرق الريبة والشر في حقه، ما لا يتسهل [4] في حق المرأة، فهو بالتحريم أولى، وأقاويل السلف في التنفير منهم، والتحذير من رؤيتهم أكثرُ من أن تحصر، وسموهم الأنتانَ؛ لأنهم مستقذَرون شرعًا، وسواء في كل ما ذكرناه، نظر المنسوب إِلى الصلاح وغيره.

= وحرمة النظر على الكافرة مبني على كونها مكلفةً بفروع الشريعة، وهو الأصح وإذا
كان حرامًا عليها، حرم على المسلمة تمكينها منه؛ لأنها تعينها به على مُحَرَّمٍ. اهـ.
[1] نسخة "أ": الحاجة.
[2] سورة النور: الآية 30.
[3] نسخة "أ": وبأنهم.
[4] نسخة "أ": يسهل.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست