responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 122
21 - مسألة: إِذا دخل عليه غلة من ملكه فتربص بها الغلاء للمسلمين وامتنع من بيعها وقتَ الرخص هل يكون ذلك احتكارًا ويفسق بفعله ذلك وهل حرام؟.
أجاب رضي الله عنه: ليس هذا باحتكار ولا يحرم ولا يفسق به، وإِنما الاحتكار أن يشتريَ القوت في وقت الغلاء، وَيمتنعَ من بيعه في الحال لانتظار زيادة الغلاء، وإذا اشترى في وقت الرخاء وانتظر به الغلاء لا يكون ذلك احتكارًا، ولا يفسق به -أيضًا- ولا تُرد شهادتُه والله أعلم.
"كتبته عنه" [1].

[1] وقد جاءت الآثار النبوية محرمة الاحتكار تحريمًا شديدًا ومهددة كل من احتكر بالدمار والهلاك.
فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِىءَ اللهُ مِنْهُ".
وفي رواية لمسلم: "مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا فَهُوَ خَاطِىءٌ".
وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ والْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ". رواه ابن ماجه والحاكم.
وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "بِئسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ، إِنْ أرْخَصَ اللهُ الأسْعَارَ حَزِنَ، وَإِنْ أغْلَاها فَرِحَ".
وفي رواية: "إِنْ سَمِعَ بِرُخْصٍ سَاءَهُ، وَإِنْ سَمِعَ بِغَلاءٍ فَرِحَ". ذكره زيد في جامعه.
وقال الإمام الغزالي: فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار.
والاحتكار ظلم وصاحبه مذموم في الشرع، واعلم أن النهي مطلق ويتعلق النظر به في الوقت والجنس: أما الجنس فيطرد النهي في أجناس الأقوات، أما ما ليس بقوت، ولا هو معين على القوت كالأدوية والعقاقير والزعفران وأمثاله فلا يتعدى النهي إليه وإن كان مطعومًا، وأما ما يعين على القوت كاللحم والفواكه فهذا في محل نظر.
وأما الوقت فيحتمل طرد النهي في جميع الأوقات، ويحتمل أن يخصص بوقت قلة الأطعمة وحاجة الناس إليه حتى يكون في تأخير بيعه ضرر ما. اهـ. كتبه محمد.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست