اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 121
الاحتكار
20 - مسألة: هل يدخل الاحتكار في الصوف، والمزروع، والمعدود، ونحوها؟.
أجاب رضي الله عنه: لا يدخل ذلك في الاحتكار، والله أعلم.
= * ولو شُرِطَ الخيارُ لأحدهما صح، وكذا الأجنبي في أظهر القولين، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، لكونه أعرف بالمعقود عليه.
* واذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده، إذا ظهر بالمبيع عيب قديم جاز له الرد سواء كان العيب موجودًا وقت العقد، أو حدث بعد العقد وقبل القبض.
أما جواز الرد له بالعيب الموجود وقتَ العقد فبالإجماع.
روت عائشة رضي الله تعالى عنها، أن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبًا فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه.
* لو باع شخص عينًا، وشرط البراءة من العيوب، ففيه خلاف: الصحيح: أنه يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان، لم يعلم به البائع دون غيره لأن ابن عمر رضي الله عنهما باع غلامًا بثمانمائة، وباعه بالبراءة فقال المشتري لابن عمر: بالعبد داء لم تسمّه لي، فاختصما إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، فقضى عثمان على ابن عمر أنه يحلف، لقد باعه العبدَ وما به دآءٌ يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبدَ فباعه بألف وخمسمائة، فدل قضاء عثمان أنه يبرأ من عيب الحيوان الذي لم يعلم به.
والفرق بين الحيوان وغيره ما قاله الشافعي: أن الحيوان يأكل في حالتي صحته وسقمه، وتتبدل أحواله سريعًا، فقل أن ينفك عن عيب خفي أو ظاهر، فيحتاج البائع إلى هذا الشرط ليثق بلزوم العقد.
والفرق بين الظاهر، والباطن، أن الظاهر يسهل الاطلاع عليه، وُيعلم في الغالب، فأعطيناه حكم المعلوم، وإن كان قد يخفى على ندور، فيرجع الأمر إلى أنه لا يبرأ عن غير الباطن في الحيوان، ولا عن غيره من غير الحيوان مطلقًا؛ سواء كان ظاهرًا أو باطنًا. سواء في ذلك الثياب والعقار ونحوهما. اهـ. باختصار 1/ 155. من كتاب كفاية الأخيار. كتبه محمد.
فأبعدني الله من الأشرار، وألحقني بالأخيار.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 121