responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 117
والذي مستغرق دينًا، لا يصح له رهن إلا بإذن الديانين.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عمن وجد عين ماله ... إلخ....؟
فأجاب: والرجل إذا وجد عين ماله وقد زادت قيمته أو نقصت، لم يكن له الرجوع.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن تقديم الأجير ... إلخ؟
فأجاب: والأجير يقدم على الغرماء.
باب الوكالة
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا اختلف الوكيل والموكل، مَن القول قوله؟
فأجاب: إذا اختلف الوكيل والموكل، فالقول قول الوكيل.
وأجاب أيضاً: والدلال لا يضمن إلا إذا فرط، ويقبل قوله في دعوى التلف بيمينه.
باب الشركة
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يصح قسم الدين في الذمم؟
فأجاب: يصح قسم الدين في الذمم.

اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست