responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 116
وإذا اختلفا، فقال المقرض: أقرضتك، وقال الآخر: وهبتني، فالقول قول المقرض مع يمينه.
باب الرهن
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عن رهن ما في ذمة الغير؟
فأجاب: الرهن على ما في ذمة الغير، من أجرة وما أشبهها، فغير صحيح.
باب الضمان
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن الضمين إذا أخذ للمضمون عنه؟
فأجاب: الضمين إذا أخذ للمضمون عنه، فهو على الضامن، إلا أن يذكر وقت العقد أنه لفلان، بحضور البينة أو المشتري.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عمن عليه ديْنان بضمين وغير ضمين، ووفى أحدهما، فادعى صاحب الدين أن المقبوض غير المضمون؟
فأجاب: وأما الرجل الذي عليه دين شيء بضمين وشيء ما عليه ضمين، ودفع إليه بعض الدين، وادعى صاحب الدين أنه ليس من الدين المضمون، فالقول قول المضمون عنه مع يمينه.
باب الحجر
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن رهن المفلس ... إلخ؟
فأجاب:

اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست