responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 108
كتاب الصوم
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن جماعة أفطروا في يوم غيم قبل غروب الشمس؟
فأجاب: الأحوط: القضاء، وهو الذي نحب.
كتاب الحج
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وابنه عبد الله: عمن توفي ووجد بعده ثمانية حمران [1] ... إلخ؟
فأجابا: الرجل الذي مات عندكم وهو فقير، ساقط عنه الحج في حياته، وعند موته حصل له ثمانية حمران من ناس علّمهم القرآن، وقال: اجعلوها في حجة، وله ورثة، فتكون الحمران بين الورثة.
وسئل: إذا مات الرجل وهو غني ولم يحج، ولم يوص بحجة، هل تؤخذ من المال ويحج عنه، أم تسقط؟
فأجاب: يؤخذ قدرها من ماله، وينظر في قرابته من يحج لوجه الله، ويُعطَى الدراهم يستعين بها.
باب الأضاحي
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: أيما الصدقة عن الميت أو الأضحية؟

[1] نوع من أنواع العملات النقدية السائده في تلك الوقت.
اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست