responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 107
باب صدقة الفطر
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن ليس عندها إلا حلي، أو ليس له إلا عوامل يستعملها ... إلخ؟
فأجاب: الفطرة لا تجب إلا على من يقدر عليها. والتي عندها حلي فتجب عليها ولو باعت منه. والذي ليس عنده إلا عوامل يستعملها ما عليه شيء. والذي له ثمرة تجب عليه ولو كانت مرهونة. والذي ليس له إلا ذمته، لا يستدين إلا إن أراد. والتمر يؤخذ ولو كان فيه رطوبة، إذا طلع عن اسم الرطب. وتفريقها قبل صلاة العيد.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن منع بعض زكاته، هل يثاب على ما أخرج ... إلخ؟
فأجاب: وأما المانع لبعض الزكاة، فذكر الشيخ أنه يثاب على ما فعل ويعاقب على ما ترك، إلا إن كان له تطوع يجبر نقص الفريضة، مستدلاً بالحديث: "أول ما يُنظر فيه من عمل العبد: صلاته. فإن أكملها وإلا قيل: انظروا فهل له من تطوع؟ ثم يفعل بسائر الأعمال كذلك " [1].
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن نقلها؟
فأجاب: الذي نفهم: أن الذي نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة: زكاة البادية، وأما زكاة القرى فيذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقلها، هو ولا أصحابه، إلا إذا لم يجدوا في أهل البلد من يستحق؛ لكن في وقتنا نقلها للمصلحة. وأظن أن الشيخ تقي الدين اختار جواز ذلك للمصلحة.

[1] الترمذي: الصلاة (413) , والنسائي: الصلاة (465, 466, 467) , وأبو داود: الصلاة (864) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (1425) , وأحمد (2/290, 2/425, 4/103) .
اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست