اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 92
فهل يكون ما أخذ منه سابقا نجسا أو لا يحكم إلا بنجاسة الباقي في البئر وقت الاطلاع على الفأر؟.
(أجاب) هذا حادث ويقدر تقديره بأقرب زمن، فلا يحكم إلا على الباقي بالنجاسة لاحتمال حدوثه بعد أخذ الأول منه، وما أخذ منه أولا لا يحكم عليه بالنجاسة، ولأنا لا ننجس بالشك، والله أعلم.
مطلب النشادر هل هو طاهر أو نجس
(سئل) عن النشادر هل هو طاهر؟.
(أجاب) عبارة ابن حجر في باب الوضوء في ذكر شروطه: ولا يضر اختلاط الخضاب بالنشادر، ولأن الأصل فيه الطهارة، فقد أخبرني بعض الخبراء أنه يعقد من الهباب من غير إيقاد عليه بالنجاسة، فغايته أنه نوعان، وعند الشك لا نجاسة، على أن الأول منه مادة طاهرته طاهرة، وهي التين ونحوه، ولا يضر الوقود عليه بالنجاسة. انتهى باختصار، والله أعلم.
مطلب القلى إذا نقع بماء نحس وطبخ به ماحكمه
(سئل) فيما إذا نقع القلى بماء نجس وطبخ بذلك الماء واستخرج وعمل زجاجا، فهل يكون ذلك الزجاج نجس العين ولا يطهر بالغسل أو يطهر بالغسل؟ وهل يطهر ظاهره وباطنه أو ظاهره فقط؟.
(أجاب) نص أئمتنا على السكين إذا سقيت بماء نجس تطهر بالغسل، مع أنا نقطع بدخول الماء النجس باطنها بدليل برده بعد حرارة الباطن، وكذلك اللحم إذا طبخ في الماء النجس يطهر بصب الماء عليه وإن لم يعصر، فالظاهر أن الزجاج هنا يطهر بالغسل ظاهرا وباطنا؛ لأن الماء النجس رطوبات قد جفت ولا عين للنجاسة موجودة حتى يحكم عليه بالنجاسة، ولا يحكم بطهارته مثل تراب المقبرة لاختلاطه بصديد ودم الموتى، على أنه لو ذهب ذاهب إلى طهارته بالاستحالة كما في الخمر خلا ودم الظبية مسكا، لم يكن بعيدا لأنها إلى استحالة لا إلى فساد، بل لصلاح ولكن لم نره، والله أعلم
مطلب: كتاب الصلاة
(كتاب الصلاة)
مطلب الصلاة تجاه قبور الأنبياء أو غيرهم ما حكمها
(سئل) عما يقع في الأرض المقدسة من صلاة أهلها عند قبر داود على نبينا وعليه وسائر الأنبياء الصلاة والسلام، وصلاة أهل الخليل في مسجد الخليل عليه الصلاة والسلام، وصلاة زائري موسى عليه الصلاة والسلام، في مسجده الشريف، هل تبطل الصلاة أو تحرم أو تكره؟ وهل تؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؟.
(أجاب) الذي نص عليه الأئمة أن المصلي إذا توجه لقبر النبي عليه الصلاة والسلام وقصد الصلاة إليه فإنها تحرم، ولكن تنعقد لأن الحرمة الراجعة للمكان لا تقتضي البطلان لعدم لزوم مكان معين للصلاة، بخلاف الزمان فإن النهي المتعلق به يقتضي البطلان للزومه للعبادة، وهذا مأخوذ من لفظ الحديث لأن الاتخاذ لغة يكون بالقصد، أخذا من «قوله - صلى الله عليه وسلم - في جواب سؤالهم: أنتخذ الخمرة خلا؟ قال: لا» أى لا تعالج
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 92