اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 271
بنفس العقد، وقيل: لا بد بعد العقد من الإذن في القبض، ويكون كالتحلية فيما لا يمكن نقله، والذي يتجه الأول أخذا من اشتراطهم القبض الحقيقي هنا، فلا يملكه إلا بعد قبضه بإذن الواهب، وعلى مقابله: للوالد الواهب الرجوع فيه تنزيلا له منزلة العين. انتهى. فقد علمت أن الدين الموهوب لغير من هو عليه لا يملك إلا بالعقد، بأن يقول مثلا لولده: وهبتك كذا من ديني الذي على فلان، فيقول الولد: قبلت ذلك، ثم لا بد مع ذلك من إذن الوالد له في قبضه، ولا بد للولد من قبض الدين من المدين قبضا حقيقيا، والذي هنا إنما هو كتابة صك لا عقد فيها ولا إذن ولا قبض، فهي وإن صدرت باطلة، وإن فرض حياة الولد، والله تعالى أعلم.
مطلب رجل مات عن محمد وعلي من أم، وسعد وسعد الله من أم الخ
(سئل) في رجل مات عن محمد وعلي من أم، وسعد وسعد الله من أم، مات سعد عن أولاد، ثم مات سعد الله عن أولاد، ثم مات علي عن صباح، ثم مات صباح وخلف عثمان وصالحا وأبا علي، ثم إن محمدا وهب لعثمان وصالح وأبي علي جميع ما يملكه، المعلوم لهم، وأقبضهم إياه جميعا، وتصرفوا فيه نحو عشر سنين في حياه محمد، لا يعارضهم فيه أحد، ثم مات محمد، والآن سعد الدين ابن سعد يعارضهم لكونه أقرب منهم، فما الحكم الشرعي؟.
(أجاب) حيث إن محمدا وهب عثمان وصالحا وأبا علي ما يملكه وأقبضه لهم، وكان معلوما لهم، صحت الهبة ولزمت بالقبض، حتى لو أن محمدا كان موجودا وأراد الرجوع، ليس له ذلك؛ للزوم الهبة بالقبض، فليس لسعد الدين بن سعد معهم معارضة بوجه، وإن كان مقدما بالإرث، إلا أن الموروث خرج عن ملك الوارث بالهبة، فهو حق لعثمان وصالح وأبي علي، والله تعالى أعلم.
مطلب رجل ذمي له في دار ثلاثة قراريط وربع، ورثها الخ
(سئل) في رجل ذمي له في دار ثلاثة قراريط وربع، ورثها من زوجته فهي له ولبناته، وهبها لولده بشرط أن يقوم به إلى الممات في جميع لوازمه والآن امتنع من القيام به، فهل له الرجوع فيما وهبه له؟ وهل عليه نفقته وكسوته ونحوهما؟.
(أجاب) هذه الهبة باطلة لأنه علقها على مجهول، والآن حصة بناته لا يملكها حتى يهبها، على أن الوالد له الرجوع فيما وهبه لولده مادام على سلطانه، والوالد له على ولده الغني النفقة والكسوة ونحوهما، حتى إنه لو كان عزبا ويحتاج إلى الزوجة فيجب على ولده أن يعفه بما يصلح للتمتع من زوجة وأمة، والله تعالى أعلم.
مطلب رجل له أم ولها بقرة ولها ولد ذكر وبنت الخ
(سئل) في رجل له أم ولها بقرة ولها ولد ذكر وبنت، والولد الأول يدعي أن أمه وهبته البقرة في حال صحتها وسلامتها وأقبضتها له ثم ماتت، وأخوه وأخته ينكران ذلك، فهل إذا أقام بينة شرعية تشهد له بالهبة والقبض يعمل بها؟.
(أجاب) نعم، إذا أقام الأخ بينة عادلة شرعية بأن أمه وهبته البقرة وأقبضتها له، عمل بها، وليس لأخيه وأخته معارضته بوجه، والله تعالى أعلم.
(سئل) في بنت اشترت
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 271