responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 272
من أبيها حصة من كرم زيتون وتين وعنب وخوخ وغير ذلك بغير ثمن معلوم بشهود تشهد لها بذلك على إقراره لها بذلك، فهل لأولاده منازعة؟.

(أجاب) ليس لأولاد الرجل منازعة فيما باعه أبوهم لبنته؛ لأن البيع عن تراض، فليس للولد المطيع لوالده أن يعارضه فيما أمضاه إلا أن يكون الولد عاقا لوالديه، فذاك ممن طرد وأبعد عن رحمة الله، إلى جهنم وبئس المصير، والله تعالى أعلم.

مطلب رجل بنى بيتا ووهبه لولده الخ
(سئل) عن رجل بنى بيتا ثم بعد فراغه وهبه لولده، وسكن فيه الولد الموهوب له في حياة أبيه، وله ورثة ينازعونه في البيت، فهل لهم ذلك.

(أجاب) ليس لهم ذلك؛ حيث وهب الوالد وأقبضه ومات؛ لأن الولد الموهوب له ملك البيت بذلك، والله تعالى أعلم.

مطلب رجل له ابن عم وهو صهره الخ
(سئل) في رجل له ابن عم وهو صهره، طلب منه أرضا معلومة فوهبها له، وقال: أنا أعطيك الأرض الفلانية، فغرس الأرض تينا، ثم جاء له الخبر أن ابن عمه إنما يريد الأرض الفلانية غير الذي سماها له، فذهب إليه وقال له: يابن عمي سمعت أن مرادك الأرض غير المسماة، هي لك، فقال: أنا ما دفعت لك الأرض، وأريد منك شيئا، أنا وهبتها لك، والآن يريد الرجوع، هل له ذلك؟.

(أجاب) حيث وهب ابن العم ابن عمه الأرض وأقبضها له، فلا رجوع له، ولاسيما وقد حقق العمارة، فليس له معه طلب أصلا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست