responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 236
عنه ووقفه علينا وآجره إجارة مؤيدة للمصلحة الكلية، وجعل على كل جريب مالا معلوما يؤدونه كل سنة، فحيث أذن مولانا السلطان نصره الملك الديان لحسن أغا بالتصرف في يافا وأراضيها وتوابعها، ثم إنه آجر وأقطع منها أراضي وعمل عليها مالا معلوما بحسب المصلحة يؤدى كل سنة لوكيل بيت المال كان تصرفه طبق الشرع القويم والملة البيضاء، وهو مقتضى ما صنعه عمر رضي الله عنه، وكان أيضا الصديق قبله أقر إقطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتميم ومن معه وقال لهم: لا تخرجوا الزراع منها فإن هم خرجوا وعادوا إليها فهم أحق بها وأولى، وهي بأيدي ذريتهم إلى الآن بأيدي جماعة يدفعون ما عليها لهم، إذا علمت ذلك كانت الأراضي التي بأيدي أهل يافا وغيرهم من قرى بيت المال بحق لا يجوز لأحد أن يعارضهم فيها بوجه، وكذلك ما بها من الأبنية وكذلك المصبنة وضعها وبناؤها بحق لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعارض فيها بوجه؛ لأنها وضعت على طبق الشرع القويم وعلى ذلك عمل الناس في المشارق والمغارب في أراضي بيت المال ولأن المعارضة تؤدي لتعطيل أراضي بيت المال، وقال صلى الله عليه وسلم: [المؤمنون عند شروطهم] فكيف بالسلطان نصره الله تعالى ووكلائه، والله تعالى أعلم بالصواب.

مطلب: رجل له حائط متصل بدار الآخر إلخ.
(سئل) عن رجل له حائط متصل بدار الآخر حصل في بنائه خلل فاستأذن صاحبه في نقضه وإعادته، فأذن له بشرط أن لا يلحق بناءه ضرر فنقض الحائط وتجاوز بالحفر إلى جدار جاره وأزال منه حجرا كبيرا يسمى مرفضا، فهدم بسبب الإزالة المذكورة ما هو راكب عليه من مطبخ جاره، فهل إذا ثبت الهدم بسبب تلك الإزالة يعد الكشف من جانب الحاكم الشرعي يضمن نقصان البناء أم لا؟

(أجاب) حيث حصل من الجار حفر في أساس جاره كان متعديا وضامنا؛ لأنه ممنوع من التصرف في ملك الغير بغير إذنه حتى لو لم يتصرف في جدار الجار، وإنما تصرف في جدار نفسه وتلف جدار الجار حالا بدقه ضمنه، صرح به في العباب، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل تحت يده أرض يتصرف فيها مدة إلخ.
(سئل) في رجل تحت يده أرض يتصرف فيها مدة طويلة، ثم خرج من بلده مدة ثم عاد إلى بلده فوجد رجلا قد وضع يده على الأرض والمتكلم على الأرض إنما أقر الأول عليها لأنها أرض وقف، فهل للثاني الواضع يده على الأرض نزاع مع الأول المقرر من المتولي على الوقف بموجب التمسك الذي معه؟

(أجاب) حيث كان الرجل الأول واضعا يده على الأرض بحق لا يجوز للرجل الثاني معارضته بوجه من الوجوه؛ لأنه غاصب للأرض واضع يده عليها بغير حق فيجب عليه أن يرفع يده عنها ويسلمها للأول، هكذا قال الصديق رضي الله عنه لأبي عبيدة في القرى

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست