اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 237
التي كان صلى الله عليه وسلم أقطعها لتميم الداري ومن معه، ثم قال: فإن خرج أهلها وعادوا فهم أحق بها وأولى، فالرجل المذكور أحق بأرضه وأولى وإن خرج من بلده وعاد، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل خرج من بلده إلخ.
(سئل) في رجل من بلده ثم يريد الرجوع لبلده، والحال أن أرضه التي كان يستغلها زرعها رجل من أهل البلد بإذن المتكلم عليها لأنها من أراضي بيت المال، فهل للرجل إذا عاد للبلد طلب قسم الأرض؟
(أجاب) حيث نزل الرجل في الأرض بإذن المتكلم عليها فليس للرجل الخارج من بلده نزاع معه أصلا؛ لأن الأرض إنما عليها معلوم واحد يأخذه الأستاد، نعم بعد فراغ الأرض من زرع الرجل يستولي عليها من كان واضعا يده عليها سابقا، والله تعالى أعلم.
مطلب: في واضع يده على أرض خربة إلخ.
(سئل) في واضع يده على أرض خربة لم يعهد لها عمارة باعها لرجل هو وأخوه، ثم عمرها المشتري حتى صلحت للزراعة ثم مضى على ذلك أكثر من ثلاثين سنة، ثم ظهر ابن عم لهما يدعي أن لأبيه فيها حصة مع مشاهدته هو وأبوه من قبله التصرف هذه المدة، فهل يصغى لدعوى المدعي المذكور؟
(أجاب) حيث عمر الرجل الأرض استحقها وصارت ملكا له ولا عبرة بوضع يد الرجل عليها؛ لأن ذلك تحجير لا يعتد به شرعا، فلما عمر الأرض استحقها قطعا بلا نزاع على أن رفع يده بالبيع تطييب لخاطره، وأما دعوى ابن العم فلا يصغى لها لأمور: منها ما ذكر من العمارة، ومنها أن واضع اليد عليها بلا عمارة لا ملك له فيها، ومنها مضي هذه المدة المذكورة بلا منازع لا يسمع القاضي فيها الدعوى حيث ورد الأمر السلطاني بمنعه من القضاء فيما زاد على خمس عشرة سنة، والله تعالى أعلم.
مطلب: عن رجل تحت يده أرض إلخ.
(سئل) عن رجل تحت يده أرض يدعي أن له نحو أربعين سنة يتصرف فيها، ورجل يدعي أن الأرض له هو الذي عمرها وقلع شجرها وأصلحها للعمارة، وله هذه المدة يقف على واضع اليد فتارة يستعفه وتارة يقهره، فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) حيث أقام المدعي للأرض بينة شرعية أنه عمر الأرض بحيث صارت تصلح للزراعة وكانت قبل ذلك مواتا، ولم يحصل منه إعراض عنها بل ينبه على واضع اليد أحيانا بحيث لا يعد تاركا لحقه فالأرض له وإلا فتبقى تحت يد واضع اليد، والله تعالى أعلم.
مطلب: في أرض عينها مولانا السلطان إلخ.
(سئل) في أرض عينها مولانا السلطان نصره الديان لأحد الجند يأكلها في نظير خدمته، كان يزرعها زارع يدفع ما عليها للجندي المذكور، ثم إنه نزل عنها لرجل آخر يدعي شراءها، فهل يجب عليه أن يدفع معلومها الشرعي للجندي المذكور؟
(أجاب) حيث عينها السلطان لرجل وهو معنى الإقطاع الذي ذكره العلماء وجب على الزارع لها المستوفي لمنفعتها أن يدفع أجرتها للمتكلم عليها أجرة أمثالها، فإن علمت فالأمر ظاهر وإلا تحتاج
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 237