اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 201
وذهب بها إلى المحل المذكور وأعطاها لابن ربها ليحفظها فوضعها في دار فسرقت، فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) قال في العباب: لو قال: أعرتك دابتي لتعيرني كذا وذكر عوضا مجهولا كأعرتك دابتي أو داري لتعلفها أو تطينها أو معلوما، والدابة مجهولة كأعرتك بدرهم أو لتعيرني ثوبك شهرا فهي إجارة فاسدة، انتهى، وأصل فاسد كل عقد صدر من رشيد كصحيحه في الضمان وعدمه، ومعلوم أنه جعل القرض في مقابلة المعارة وذلك فاسد فتكون في ذلك من قبيل الإجارة الفاسدة ولا ضمان فيها إلا بتقصير، فحيث لم يوجد منه تقصير في حفظها فلا ضمان عليه أصلا وإلا كان ضامنا لها، وكذلك ابن مالكها حيث قصر وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل استعار حمارة ليأتي عليها ببر معلوم إلخ.
(سئل) في رجل استعار حمارة ليأتي عليها ببر معلوم فأتى به عليها، ثم ماتت بعد أن ردها سليمة بعد خمسة أيام، فهل يكون المستعير لها ضامنا لها أم لا؟
(أجاب) حيث ردها بلا عيب حادث بسبب حمله عليها فلا يكون ضامنا لها لأنها تلفت بقضاء الله تعالى وقدره، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل أعار آخر أرضا ليبني فيها إلخ.
(سئل) في رجل أعار آخر أرضا ليبني فيها بيتا فبنى بها ثم مكث المعير مدة لم يعارضه، ثم يريد الآن الرجوع، فهل له ذلك أو لا؟
(أجاب) نعم له الرجوع، فإن شرط عليه قلعه لزمه قلعه عملا بالشرط، وإلا فإن اختاره المستعير قلع مجانا ولزمه تسوية الأرض، وإن لم يختر قلعه خير معير بين ثلاث خصال من تملكه بقيمته مستحق القلع حين التملك وقلعه بضمان أرش نقصه وتبقيته بأجرة، هذا ما عليه المذهب، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل استعار من آخر جملا إلخ.
(سئل) في رجل استعار من آخر جملا لينقل عليه ذرة من مكان معلوم إلى قرية فأخذه غاصب، فهل يكون ضامنا المستعير للجمل أو لا؟
(أجاب) نعم يضمن المستعير الجمل ويضمن الغاصب أيضا وقرار الضمان عليه، فللمالك مطالبة كل منهما، قال في المنهج: فإن تلف أي المستعار كله أو بعضه عند المستعير لا باستعمال مأذون فيه ولو بلا تقصير ضمنه بدلا وأرشا لخبر أبي داود: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل استعار ثورا ليحرث عليه إلخ.
(سئل) في رجل استعار ثورا ليحرث عليه أرضا له فنهب الثور، فهل يلزم المستعير الثور؟
(أجاب) قال في المنهج وشرحه: فإن تلف أي المستعار كله أو بعضه عند المستعير لا باستعمال مأذون فيه ضمنه بدلا وأرشا، انتهى. والظاهر أن الضمان هنا للحيلولة فإذا رد الثور رجع بالثمن وله أي لمالكه مطالبة الغاصب أيضا، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل استعار من آخر ثورا ليدرس عليه إلخ.
(سئل) في رجل استعار من آخر ثورا ليدرس عليه فأخذه غاصب، ثم ذهب صاحبه وأخذه منه، ثم بعد استيلائه عليه لقيه في الطريق غاصب فأخذه منه، فهل يكون ما ذكر مبرئا للمستعير من الضمان؟
(أجاب) حيث استولى مالك الثور عليه برئ المستعير منه ولا ضمان عليه،
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 201