responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 202
والغاصب الثاني أخذه من مالكه فالعهدة عليه، والله تعالى أعلم.

(سئل) في رجل استعار فرسا ليركبه إلى القدس وشرط عليه صاحبها أن لا تزيد المدة على ثلاثة أيام، فغاب بها نحو خمسة عشر يوما فحصل لها ضرر وماتت بسبب ذلك، فهل يكون ضامنا لها أم لا؟

(أجاب) العارية مضمونة إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه لقصة درع صفوان وإن لم يحصل تعد، فحيث حصل التعدي وخالف الإذن صارت مضمونة قطعا، ولكن قبل التعدي تضمن بقيمة المثل وبعده ضمان غصب بأقصى القيم، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل أعار آخر حمارته إلخ.
(سئل) في رجلا أعار آخر حمارته ليحمل عليها تينا يابسا إلى شويكة ثم يحملها إلى صاحبها بزر قطن، فأعارها لجماعة يحملون عليها من زيت إلى البر ثم نهبت ولكن رجعت تالفة، فهل يضمن الآخذ لها نقصها؟

(أجاب) نعم يضمن الآخذ لها ما نقص من قيمتها سليمة ويضمن أجرتها مدة حبسها على مالكها وإن لم تستعمل، والله تعالى أعلم.

مطلب: فرس مشترك بين اثنين إلخ.
(سئل) في فرس مشترك بين اثنين طلب أحدهما الفرس من شريكه ليركبها إلى مكان معين فدفعها له ومكثت عنده مدة طويلة، وشريكه يطلبها ولم يرسلها له، ثم أعارها لإنسان فطارد عليها المستعير وردها له، ولكن في الصباح ألقت فلوا وماتت، فما الحكم في ذلك؟

(أجاب) للشريك مطالبة شريكه إن وجد، وله مطالبة وارثه إن مات وخلف تركة، وله مطالبة المستعير من شريكه إن ثبت أن موتها بسبب ركوبه أو طراده عليها فيضمنها ويضمن ولدها؛ لأنه مستعير وهو ضامن، وإما غاصب لأن يده تسري على يد الأول المانع لها من الشريك وهو متعد بمنعه على أن اطراده عليها لم يشمله الإذن له في الإعارة فصار متعديا، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل استعار من آخر دابة إلخ.
(سئل) عن رجل استعار من آخر دابة ليركبها لمحل معين يومين أو ثلاثة أيام، فسافر بها إلى ذلك المحل وغيره مما لم يأذن له بالذهاب إليه ومكث نحو عشرة أيام، ثم جاء بها وربطها في إصطبل فيه دواب أخر ولم يردها لصاحبها فرفستها دابة أخرى فأهلكتها، فهل يضمنها أم لا؟

(أجاب) نعم يضمن لأنها تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل استعار بارودة إلخ.
(سئل) في رجل استعار بارودة ليصطاد بها فسرقت منه، ولها قيمة معلومة ومالكها يدعي أكثر، فهل يعمل بقوله أو لا؟

(أجاب) لا يعمل بقول مالكها بل إن عرفت قيمتها بأن كان من يشهد بها يعرفها فهي الواجب على المستعير، وإلا كان القول قول المستعير لأنه غارم يمينه، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل عنده حمار فطلبه منه رجل إلخ.
(سئل) في رجل عنده حمار فطلبه منه رجل يستقي عليه له نصف الماء ولصاحبه النصف، ومالكه يقول: ما أذنت لك في أخذه وأخذته بلا إذني، فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) إن أقام الرجل الآخذ للحمار بينة

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست