اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 134
للمشتري الرجوع عليه بالنقص أو لا؟
(أجاب) نعم إن ثبت قدم العيب المسمى جعاما، وأنه كان عند البائع لزم البائع أرشه فيما يظهر، قال ابن حجر: ومثله أي الهيمان ما اشتهر عند عربان مكة من داء يصيبها يسمونه المغلة بالمعجمة، لكنهم يزعمون أنه لا يظهر إلا بعد ذبحها، فيعرفون قدمه وحدوثه، فإذا ثبت قدمه وجب أرشه فيما يظهر وقدر الأرش هنا أن يقوم الجمل هنا سليما خاليا من العيب ومعيبا فيلزم البائع النقص، والله أعلم.
مطلب: رجل اشترى من آخر نصف غنم بها عيب .. الخ.
(سئل) في رجل اشترى من آخر نصف غنم بها عيب قديم، ولكن لا يظهر إلا بعد مدة طويلة، فإذا ظهر علم أنه سابق ويشهد بذلك أهل الخبرة، فإذا ظهر ردها على مالكها فماتت جميعا، فهل هذا الرد صحيح، لكون العيب كان موجودا حال البيع، وإن لم يكن ظاهرا؟
(أجاب) حيث شهد أهل الخبرة أن هذا العيب موجود حال البيع، ثم ظهر وردها المشتري كان رده صحيحا، وماتت على ذمة مالكها الأول، فيجب عليه رد ما أخذه منه من الثمن، والله أعلم.
مطلب: رجل اشترى جملا فوجد به عيبا ..
(سئل) في رجل اشترى جملا فوجد به عيبا، يقال له الصرر، فرده على صاحبه، فلم يقبله وادعى حدوثه عند المشتري، وادعى المشتري قدمه فمن المصدق منهما حينئذ؟
(أجاب) هذا العيب إن أمكن حدوثه صدق البائع بيمينه، وإن لم يمكن حدوثه صدق المشتري بيمينه، فإن كان مع المشتري بينة تشهد بقدمه عمل بها؛ لأن الصرر مما يظهر للبينة، والله أعلم.
مطلب: رجل اشترى من آخر حمارا. الخ.
(سئل) في رجل اشترى من آخر حمارا الحاضر المنظور، ثم ظهر به عيب ظاهر، وهو أنه يرقد تحت الحمل مرارا، فهل له الرد بالعيب؟
(أجاب) نعم له الرد بالعيب المذكور، وإن جهله؛ لأنه ظاهر وقوله له الحاضر المنظور لا ينافي في الرد، إذ لو أراد البراءة منه كان ذكره له؛ لأنه ظاهر يعلم، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل اشترى ربع جمل به وجع في رجله ..
(سئل) في رجل له ربع جمل به وجع في رجله، حمله شريكه فزاد وجعه، ثم اشترى الربع من صاحبه، ثم كراه فزاد وجعه، فهل البيع صحيح؟
(أجاب) حيث علم صاحب الجمل المالك لثلاثة أرباع عيب الجمل لزمه ثمن الربع لصاحبه، وليس له رده قهرا، والله أعلم.
مطلب: في حكم المبيع ونحوه قبل القبض ..
(باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده)
(سئل) عن رجل باع آخر بقرة غائبة عن مجلس العقد رآها قبل ذلك، ثم ذهب ابن البائع وأتى بها فغصبت قبل القبض، فما الحكم في ذلك؟
(أجاب) الحكم في ذلك أنه يثبت للمشتري الخيار، كما صرح به في المنهج، فإن فسخ بالعيب رجع على البائع بالثمن، وإن أجازه رجع على الغاصب بالبقرة إن وجدت، أو قيمتها إن تلفت والله أعلم.
مطلب: رجل باع آخر نصف ثورين بثمن معلوم لم يقبضه ..
(سئل) في رجل باع آخر نصف ثورين بثمن معلوم لم يقبضه، وتسلمهما المشتري، ثم مات أحدهما وباع المشتري الآخر بعد أن استعمله مدة، فما الحكم
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 134