اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 135
الشرعي في ذلك؟
(أجاب) يلزم المشتري جميع نصف ثمن الثورين، وإن ماتا هما، أو أحدهما، ويلزمه أجرة ما استعمله منهما أجرة المثل والبيع في النصف حصة الشريك باطل، فيرجع مالكه في نصفه، فإن تعذر طالب البائع بثمن النصف أيضا، ويأخذه للحيلولة، فإن ظفر بالثور له أخذه ورد الثمن، والله تعالى أعلم.
(سئل) إذا قلتم أن البيع قبل قبضه من ضمان البائع، فما حكم الزوائد المنفصلة والمنافع؟
(أجاب) أما الزوائد المنفصلة، فهي أمانة تحت يد البائع لا يضمنها إلا بتقصير، وأما المنافع، فهي غير مضمونة على البائع إن استوفاها صرح بذلك في البهجة، ومفهومه أن غير البائع لو استوفاها كغاصب فتكون للمشتري، والله أعلم.
مطلب: إذا باع داره حيلة ثم استأجرها .. الخ.
(سئل) عما يقع كثيرا أن الرجل يبيع داره إما حيلة، أو غيرها، ثم يستأجرها قبل قبضها، فهل تصح الإجارة، وإذا قلتم لا تصح؛ لأنه تصرف قبل القبض، وهو لا يصح، فهل يلزم المستأجر الأجرة؛ لأنه يجب في إجارة فاسدة أجر المثل، كما يجب في صحيحة المسمى؟
(أجاب) لا يلزم البائع المستأجر أجرة إذا لم يحصل قبض؛ لأنه صرح في البهجة بأن البائع إذا استعمل المبيع قبل القبض، فلا تلزمه أجرة، والله أعلم.
مطلب: رجل اشترى جملا ودفع ثمنه ثم تلف قبل القبض ..
(سئل) في رجل اشترى جملا من آخر وأقبض ثمنه، ثم تلف الجمل قبل القبض، فهل للمشتري الرجوع بالثمن على البائع؟
(أجاب) نعم له الرجوع بالثمن إن بقي، أو بدله إن تلف؛ لأن البيع قبل قبضه من ضمان البائع، كما نص عليه أئمتنا متونا وشروحا، لا خلاف فيه فيما نعلم، والله أعلم.
مطلب: المدين اذا اعترف بالدين وحكم عليه به ثم تعلل لا يقبل منه ..
(سئل) في ذميين متكلمين على طائفة من الأرمن ادعى عليهما رجل لدى حاكم الشرع بمال معلوم في ذمتهما استلماه لمصالح ديرهما، فأجابا بالاعتراف بذلك فألزمهما حاكم الشرع بدفع المال لمستحقه، وكتب عليهما حجة، ثم بعد ذلك تعللا بأن هذا الدين مأخوذ بالشراء من رجل آخر بعرض لا يساوي الدين، فهل يقبل منهما هذا التعليل، وإذا قلتم لا بأن لا نقد بأيديهما يدفعان الدين منه، والحال أن لهم عقارات وأسبابا وأمتعة، بحيث لو بيع شيء منهما لوفى الدين وزيادة، فهل يؤمران ببيعه وقضاء الدين من ثمنه، وإذا تعللا بأنه وقف على كنيسة التعبد، هل يصح هذا التعليل ويصح الوقف المذكور أم لا؟
(أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام بالمعنى: وصح بيع الدين لمن هو عليه بغير دين كأن باع عمرو مائة له على زيد بمائة، فإنه صحيح، كما رجحه في الروضة هنا، وفي أصلها آخر الحج كبيعه ممن هو عليه، وهو الاستبدال السابق، ثم قال: وشرط في متفق علة الربا قبض وفي غيرهما تعيين فيه أي المجلس فقط، أي لا قبض فيه، كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس، انتهى، فعلم أن بيع الدين لمن هو
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 135