اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 67
غسل بماء زمزم هل يجوز أم لا؟
(الجواب)
في دس وذكر ابن عبد السلام أنه لا يكفن بثوب غسل بماء زمزم ورده ابن عرفة بأن ذلك، إنما يجري على قول ابن شعبان وبأن أجزاء الماء قد ذهبت معه انظر الحطاب. اهـ بن، هذا وقد قالوا: إن الميت يغسل بماء زمزم بل هو أولى لما يرجي من بركته وقول ابن شعبان لا يغسل بماء زمزم ميت ضعيف، إذا علمت هذا فتكفين الميت بثوب غسل بماء زمزم لا شيء فيه لما علمت من استحباب غسله به، والله أعلم.
[مسألة]
لا يجوز الشق عن الجنين الذي ماتت أمه ولو رجي خلاصه حيًا على المعتمد وهو قول ابن القاسم، وقال أشهب: يشق عنه، وقد قال بهذا في جنين فعاش وتعلم العلم وكان يفتى بقول أشهب في هذه المسألة وغيرها، ولا يعمل بقول ابن القاسم كذا في فتاوى الأجهوري؛ لأن سلامته مشكوكة فلا تنهتك حرمة أمه الميتة لأجله بل تؤخر لموته، ولو تغيرت كما في المجموع، ومحل الخلاف في جنين الآدمي، وأما جنين غيره فإنه يشق عنه إذا رجي قولاً واحدًا كما في الدسوقي.
[مسألة]
إذا بلع شخص دراهم له أو لغيره ثم مات تشق بطنه إن كانت الدراهم قدر نصاب الزكاة ولو بشاهد، ويمين فإن لو يوجد عزر المدعي والشاهد كما في المجموع.
[مسألة]
يجوز البناء اليسير على القبر للتمييز مطلقًا في أرض مملوكة أو موقوفة أو مباحة ويكره الكثير في المملوكة كما لصاحب المدخل إن لم تقصد مباهاة ولا حراما ويحرم الكثير في الموقوفة مطلقًا وإن لم تقصد مباهاة كما في حاشية الخرشي.
[مسألة]
لا يجوز للشخص إعداد قبر في حياته إذا كان في أرض موقوفة كما في المجموع.
[مسألة]
القيام للحي يحرم لمن يحبه ويتكبر به ويكره لمن لا يحبه ويتأذى منه كما يكره القيام لمن يحبه لدفع الازداء والحقارة ويستحب القيام إن خلا عن المانع الموجب للنهي عن القيام للعالم والصهر والوالدين ولمن نزل به هم فيعزي أو سرور للقادم من السفر، وهذا كله ما لم يترتب على تركه فتنة وإلا وجب وسئل مالك عن قيام المرأة لزوجها فقال: لا تفعله، قيل: هي من أقوم الناس طريقة في أمرها قال: تؤدي حقه في غير هذا ولا أحبه. اهـ خرشي بزيادة من عدوي والأمير على عب قول سيدي خليل وقيام لها أي للجنازة.
[مسألة]
الانحناء بالرأس عند المواجهة لشخص آخر مكروه والسلام بالإشارة من غير نطق مكروه في حق الناطق، ومستحب في حق الأخرس، فإن كان المسلم عليه بعيدًا جمع بين النطق والإشارة وأما السجود الذي يحصل بين الأمراء ونحوهم فحرام شديد التحريم، وقد خرج أنس رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله: الرجل يلقى صاحبه وصديقه أينحني له قال: "لا"، ولم يأت معارض لهذا النهي الصريح عن الانحناء. اهـ من المعيار.
(ما قولكم) في الصلاة على الجنائز في المسجد هل هو جائز
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 67