اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 66
من الجسد، ويشددها بحسب ما يكون عنده من أحوال العبد فتارة يشددها عذابًا، وذلك على الكافرين وتارة يشددها كفارة وذلك على المذنب، وتارة يشددها لرفع الدرجات وزيادة الحسنات، وذلك في الولي، وتارة يشددها حجة على الخلق وتسلية وقدوة وأسوة، كما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الموت والله الموفق.
(ما قولكم) في الإقسام على الله في الدعاء ببعض مخلوقاته نحو قولك: بحق محمد اغفر لنا ونحوه وهل يجوز أم لا؟
(الجواب)
في فتاوى عج منع ذلك عز الدين إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه ابن عرفة، واستدل بما لا يدل له، بل إنما يدل لجواز التوسل ببعض المخلوقات وهو غير القسم وقد نبه على ذلك الحطاب فقال: وقال البرزلي في مسائل الصلاة في أسئلة عز الدين هل يقسم على الله تعالى في دعائه بعظم من خلقه كالنبي والولي والملك، أو يكره؟
فأجاب: إن صح ما جاء في بعض الأحاديث فينبغي أن يكون مقصورًا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيد ولد آدم، ولا يقسم على الله بغيره من الملائكة والأنبياء والأولياء، لأنهم ليسوا في درجته، ويكون من خصائصه تنبيهًا على علو درجته وارتفاع رتبته، وفي حاشية الخرشي من باب اليمين، وأما التوسل ببعض مخلوقاته فجائز، وأما الإقسام على الله تعالى في الدعاء ببعض مخلوقاته كقوله بحق محمد اغفر لنا فخاص به صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
[مسألة]
إذا أدرك المأموم الإمام يدعو في صلاة الجنازة فإنه يصبر وجوبًا بلا تكبير حتى يفرغ من دعائه، فإذا كبر بعد فراغه من الدعاء كبر معه، وذلك لأن تكبيرات الجنازة بمنزلة ركعات الصلاة، فلو أحرم المسبوق فيها حالة دعاء الإمام كان قاضيًا في صلب الإمام، لكن صلاته صحيحة ولا يعتد بتلك التكبيرة عند الأكثر، وقيل: يكبر ويدخل كصلاة العيد ورواه مطرف، وقال به واختاره ابن حبيب، ومن المتأخرين ابن رشد وسند، وفي سماع أشهب أنه لا يصبر بل يدخل ولا ينتظر الفراغ من الدعاء؛ لأنه لا تفوته كل تكبيرة إلا بالتي بعدها، وأما تكبير العيد فإن المأموم إذا أدرك الإمام في الركعة الأولى، وهو يقرأ فإنه يكبر ستًا عقب تكبيرة الإحرام وكذا مدرك بعض التكبير، لا يصبر حتى يفرغ الإمام من التكبير ويبتدئ في القراءة بل يكبر ما حصله مع الإمام ثم بعد تكبير الإمام كبر ما فاته. اهـ ملخصًا من الزرقاني والخرشي والعدوي ودس.
(ما قولكم) في المشي في المقبرة هل يجوز بنعال أم لا؟
(الجواب)
يكره المشي على القبر إن كان مسنمًا والطريق دونه وإلا جاز ولو بالنعال النجسة، زاد ابن ناجي ويجوز عندنا الجلوس على القبر، وما ورد من النهي عن الجلوس عليه فمحمول على الجلوس لقضاء الحاجة كذا فسره مالك وكان سيدنا علي يتوسدها ويجلس عليها. اهـ ملخصًا من الخرشي وحاشية العدوي.
(ما قولكم) في التكفين بثوب
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 66