اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 321
الثاني عرف المحدثين كما يؤخذ من الخرشي، فظهر أن العدالة المشروطة في شهود النكاح هي عدالة الشهادة التي نظرها العلامة خليل بقوله العدل ... إلخ، وقال العلامة العدوي عند قول شارح الرسالة: ويشترط في شاهدي النكاح العدالة ما نصه أي عند تحمل الشهادة، وإن كانت العدالة لا تشترط في غير النكاح إلا وقت أداء الشهادة. اهـ. والذين يستكثر منهم عند عدم العدلين هم غير العدول من المستورين والفاسقين، وفي الدسوقي عند قول الدردير على سيدي خليل: فغير العدول من مستور وفاسق عدم ما نصه هذا عند وجود العدول، وأما عند عدمهم فيكفي اثنان مستور حالهما، وقيل: يستكثر من الشهود. اهـ. وقد نصوا على أن شهادة التواتر لا تحد بعدد، بل المدار على من يؤمن تواطؤهم على الكذب، والله أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم في أكل بقرة ضربت بندقة على قلبها وكبدها ورئتها، فطرحت على الأرض، وبقيت تدب على الأرض أقل من عشر ساعات، فلحقها ربها وهي حية، فذبحها فوجد أثر الضرب في المواضع المذكورة، هل يحل أكلها أم يحرم؟ أفتونا.
(الجواب)
نعم يحل أكلها إن صحب تذكيتها شخب دم أو قوة حركة، ففي شرح أقرب المسالك مع المتن للعلامة الدردير ما حاصله: أن ما أيس قبل تذكيته من حياته بسبب خنق أو وقذ أي ضرب بحجر أو غيره أو ترد من ذي علو، أو نطح لها من غيرها أو غير ذلك من كل ما ينفذ مقتلاً لها إنما يؤكل إذا ذكى بشرطين:
(أحدها) أن لا ينفذ بشيء مما ذكر قبل الذبح مقتلها بواحد من خمسة أمور:
الأول: قطع النخاع. الثاني: قطع الودج، الثالث: نثر الدماغ، الرابع: نثر الحشو وهو ما حوته البطن من قلب، وكبد، وطحال، وكلوة، وأمعاء أي إزالة ما ذكر عن موضعه بحيث لا يمكن عادة رده لموضعه، الخامس: ثقب أي خرق مصران وأولى قطعه.
(وثانيهما) أن يصحب تذكيتها إما قوة حركة كمد رجل وضمها لا مجرد مد أو ضم أو ارتعاش أو فتح عين أو ضمها، وإما شخب دم منها أي خروجه بقوة، وإن لم يتحرك. اهـ والله أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم في رجل من المسلمين حضر بالمحكمة الشرعية مع خصمه، وعند الحكم عليه بالحكم الشرعي نفر وقال: أنا رعية أرفع أمري إلى قنصلي، فخرج ورفع أمره بالفعل، فماذا يحكم عليه بذلك؟ وماذا يستحقه شرعًا؟ أفتونا.
(الجواب)
قال القاضي أبو الوليد ابن رشد -رحمه الله تعالى- في أول كتاب التجارة إلى أرض الحرب من مقدماته: واجب بإجماع المسلمين أي وبالكتاب والسنة على من أسلم بدار الحرب أن لا يقيم بها حيث تجري عليه أحكامهم. اهـ. قال الشيخ عليش: وسوى المتأخرون بين هذه الصورة -أعني طرو الإسلام على الإقامة بدار الحرب وصورة طرو الإقامة على أصالة الإسلام- في وجوب عدم الإقامة بها، حيث تجري عليه أحكام المشركين. اهـ. قال ابن رشد: فإذا وجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم بدار الحرب
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 321