responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 176
اشترى أمة ثم أعتقها عقب الشراء، وأراد العقد عليها هل يجب عليها استبراؤها أم لا؟
(الجواب) يجب عليه استبراؤها، ففي حاشية الصاوي:، وأما إذا اشتراها وأعتقها عقب الشراء، وأراد العقد عليها فلا بد من استبرائها، ولا يكفي في إسقاط الاستبراء عتقه. اهـ.

(باب الرضاع)
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا كان الرضاع في حولين وشهرين، ولم يستغن عن اللبن استغناءً بينًا بحيث لا يقوم به إذا رد له والموضوع أنه فطم، وأما إذا استمر الإرضاع فإنه يحرم مطلقًا في الحولين والشهرين كما في المجموع.

[مسألة]
يحرم الرضاع ولو من امرأة ميتة أو صغيرة لم تطق الوطء إن قدر أن بها لبنًا، وكذا يحرم لبن العجوز التي لا تلد، وإن كان موجودًا بغير وطء، وإن كان لبنًا لا ماء أصفر، وإلا فلا يحرم كما في (ص).

[مسألة] يحرم الرضاع بوصول اللبن لجوف الرضيع ولو مصة واحدة وإن بسعوط، أي صب في أنفه.
[مسألة]
إذا فطم الرضيع في الحولين واستغنى بالطعام عن اللبن أكثر من يومين ثم أرضعته امرأة فلا يحرم، لأن الشأن إذا بعد الزمن أن لا يكفيه اللبن إذا رد له، وأما إذا لم يفطم وكان يأكل الطعام فإنه يحرم ولو فرض أنه لو فطم لاستغنى بالطعام عن الرضاع. اهـ. من أقرب المسالك بتوضيح من الأمير.
(ما قولكم) في امرأة أرضعت طفلاً ثم طلقها زوجها وتزوج بأخرى فولدت بنتًا فهل تحل هذه البنت للطفل الذي أرضعته زوجته التي طلقت منه أم لا؟
(الجواب) لا تحل له لأن الرضيع يقدر ولدًا لصاحبة اللبن، ويقدر ولدًا لزوجها فيحرم على ذلك الطفل بنات ذلك الرجل ما تقدم على الرضاع وما تأخر لأنهن أخوات لذلك الرضيع، وكذلك يحرم عليه بنات المرأة التي أرضعته ما تقدم على الرضاع وما تأخر كما في (دس).
(ما قولكم) في امرأة طلقت ثم تزوجت بآخر وفي ثديها لبن من الرجل الأول، فأرضعت طفلاً فهل يحرم على ذلك الطفل بنات الرجل الثاني من غيرها أم لا؟
(الجواب) إذا وطئها الزوج الثاني وأنزل نسب إليه ذلك اللبن كما ينسب للزوج الأول فيحرم على ذلك الطفل بنات كل من الزوجين، وأما إذا لم ينزل فلا ينسب إليه فإذا وطئها ولم ينزل ثم أرضعت طفلاً فلا يحرم على الطفل بنات ذلك الرجل الثاني كما في (دس).

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست