responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 175
خمسة فلا تكفي ولا بد من حيضة أخرى كما في أقرب المسالك وغيره.

[مسألة]
يكفي اتفاق البائع لموطوءته والمشتري لها على حيضة واحدة، بأن توضع بعد أن وطئها سيدها ولم يستبرئها تحت يد أمين قبل الشراء حتى ترى الدم ثم بعد رؤية الدم يحصل الشراء ولا يحتاج المشتري لاستبراء ثان. اهـ ملخصًا من (در)، و (دس).
(ما قولكم) في أمة عادتها يأتيها الحيض في أربعة أشهر أو أكثر إلى تسعة، هل استبراؤها حيضة أو ثلاثة أشهر.
(الجواب) في (در) إن كانت تحيض لأربعة أشهر أو أكثر إلى تسعة فالراجح من قولي ابن القاسم أنها تستبرأ بثلاثة أشهر ولا تنتظر الحيضة ومشى عليه (دس)، واستظهر في أقرب المسالك أنها تنتظر الحيضة وفي (دس) أنها إذا كانت عادتها الحيض بعد تسعة أشهر فاستبراؤها ثلاثة أشهر على قولي ابن القاسم.
(ما قولكم) في رجل تزوج أمة، ثم اشترها قبل البناء بها هل يلزمه استبراؤها أم لا؟
(الجواب) يفسخ النكاح
بطروء
الملك عليه كما يفسح إن طرأ على الملك كما تقدم في باب النكاح، وذكروا هنا أنه يجوز له وطؤها من غير استبراء سواء اشتراها قبل البناء أو بعده على المشهور، ومقابله يستبرئها قبل البناء وأولى بعده، وهو قول ابن كنانة، لأن الولد إذا حدث بعد الملك كانت به أم ولد فتحتاج للاستبراء ليحصل العلم هل هي أم ولد أم لا، لكن يقيد عدم استبرائها قبل البناء بما إذا لم يقصد بالعقد عليها إسقاط الاستبراء، وإلا وجب استبراؤها معاملة له بنقيض مقصوده. انتهى ملخصًا من الخرشي والعدوي وتوضيح.
(مسائل لا يجب فيها الاستبراء)
(الأولى) إذا اشترى أمة مودعة عنده أو مرهونة ولم تخرج ولم يدخل عليها سيدها في أيام الإيداع أو أيام الرهن وحاضت عنده فلا استبراء عليه، فإن خرجت أو دخل عليها سيدها وجب استبراؤها لإساءة الظن.
(الثانية) استبراء على من أعتق أمته الموطوءة له وتزوج بها بعد العتق، لأن وطء الأول صحيح والاستبراء لا يكون إلا من وطء فاسد، وهذا هو المشهور، وقيل بوجوبه، ليفرق بين ولده بوطء الملك فإنه ينتفي بمجرد دعواه من غير يمين على المشهور وبين ولده من وطء النكاح فإنه لا ينتفي إلا بلعان، وقد استظهر المصنف في التوضيح هذا القول.
(الثالثة) لا استبراء على من اشترى أمة زوجته وأمة ولده الصغير، وأمة أمه أو نحو ذلك إذا لم يسئ الظن بواحدة منهن. اهـ ملخصًا من (در)، و (دس).
(ما قولكم) في رجل

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست