responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 174
شيخنا. اهـ (دس) بتصرف.
(ما قولكم) في رجل اشترى أمة بنت ثمان سنين، هل يجب عليه استبراؤها أم لا؟
(الجواب) يشترط في الاستبراء إطاقة الوطء كبنت تسع، وأما بنت ثمان فلا يجب استبراؤها، قال (در): لا إن لم تطقه كبنت ثمان سنين، ولكن في (دس): أن الحق أن إطاقة الوطء تختلف باختلاف البلدان، أي فإذا كان في بعض البلدان أن بنت ثمان تطيق الوطء فيجب على مشتريها استبراؤها.
(ما قولكم) في رجل أراد أن يبيع أمته هل يجب عليه استبراؤها قبل بيعها أم لا؟
(الجواب) إن وطئها سيدها بالفعل وجب عليه أن يستبرئها قبل بيعها، وأما إذا لم يطأها فله بيعها بلا استبراء ولو تحقق أنها زنت وما في (عبق) غير صواب كما في (دس).
(ما قولكم) في الأمة التي لا يمكن حملها عادة كبنت تسع سنين قد أوجبوا على مشتريها الاستبراء، وقد قالوا: إن شرط وجوب الاستبراء أن لا توقن البراءة وهذه قد أوقنت براءتها؟
(الجواب) قولهم شرط وجوب الاستبراء أن لا توقن البراءة مرادهم عدم تيقن البراءة من الوطء لا من الحمل فمتى لم تتيقن براءتها من الوطء وجب الاستبراء تيقن براءة رحمها من الحمل أم لا. اهـ (دس) بتصرف.
(ما قولكم) في رجل أبضع في أمة، أي أعطى إنسانًا ثمن أمة ليشتريها من بلد سافر إليها فاشتراها وأرسلها، فهل يجب على سيدها أن يستبرئها قبل أن يستمتع بها أم لا؟
(الجواب) إن أرسلها مع غير مأذون له في الإرسال معه فإنه يجب على سيدها استبراؤها قبل ان يستمتع بها ولا يكتفي بحيضها في الطريق على قول ابن القاسم وهو المشهور، وقال أشهب: يكتفى بها ولا تستبرأ من سوء الظن، وأما لو جاء بها بنفسه أو أرسلاه مع من أذن له سيدها أن يرسلها معه فلا يجب على سيدها استبراء بل يكتفي بحيضها في الطريق. اهـ ملخصًا من دو، و (دس).
(ما قولكم) في رجل اشترى أمة بكرًا زوجها سيدها لرجل وطلقها قبل البناء، هل يجب على مشتريها أن يستبرئها أم لا؟
(الجواب) يجب عليه الاستبراء لاحتمال وطئها خارج الفرج وحملها مع بقاء البكارة كما في المختصر بزيادة من (دس).

[مسألة]
إذا ملك إنسان أمة بشراء أو هبة، وهي حائض في أول نزول الحيضة، فإن كان قبل مضي أكثرها اندفاعًا فإنها تكفي ولا يحتاج لاستبرائها بحيضة أخرى، وأما إن ملكها بعد نزول أكثرها اندفاعًا ولو أقل أيامًا كاليومين الأولين من

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست