اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 158
حملت فأنت طالق" فما الحكم؟
(الجواب) في حاشية الخرشي في باب العتق: أنها لا تطلق إلا بحمل مستأنف كما ذكر ابن الحاجب: أن الطلاق مثل العتق في ذلك، لكن قال الشارح: قول ابن القاسم خلاف قول ابن الحاجب.
(ما قولكم) في شخص تزوج بمملوكة أبيه، ثم طلقها ثلاثًا، فهل تحل له بالملك قبل أن تنكح زوجًا غيره أم لا؟
(الجواب) لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ففي أبي الحسن على الرسالة: ومن طلق امرأته حرة كانت أو أمة ثلاثًا لم تحل له بملك ولا نكاح، حتى تنكح زوجًا غيره للآية، والله أعلم.
باب تفويض الطلاق
(ما قولكم) في شخص شرط لامرأته أنه لا يغيب عنها أكثر من شهر مثلاً، وإن زاد عن ذلك فأمرها بيدها، ثم خرج مسافرًا، فأسره العدو فهل لها القيام بشرطها أم لا؟
(الجواب) في الخرشي في باب الشفعة: إذا خرج مسافرًا فأسره العدو، فلا قيام لها بشرطها، وأما لو خرج يريد غزوا فأسره العدو، والمسألة بحالها، فلها القيام بشرطها، ولعل الفرق أن الخروج للغزو مظنة الأسر، فكأنه مختار في حصوله، ولا كذلك الخروج للسفر، ثم إن مسألة الأسر التي لا قيام لها فيها مثلها ما إذا سافر فحبس، والله الملهم للصواب.
(ما قولكم) في رجل وكل شخصًا على طلاق زوجته، فزاد الوكيل عن طلقة واحدة، فهل للزوج مناكرته؟
(الجواب) القول قول الزوج الموكل في الإذن، وفي صفته، ومن الصفة عدد الطلقات، فله أن يناكره فيها كما في الشبرخيتي عند قول سيدي خليل في فصل تفويض الطلاق: إن زادتا على الواحدة؛ لأنه إذا كان له أن يناكر الموكلة والمخيرة اللتين ليس له عزلهما، فمناكرته الموكلة التي له عزلها أولى، ونقل الشيخ محمد عليش: أن العلامة الأمير سئل عن رجل وكل آخر على طلاق زوجته، فطلقها ثلاثًا على البراءة، فقال الموكل: لم أرد إلا واحدة، فهل يصدق بيمين؟
فأجاب: للزوج رد ما زاد على واحدة، حيث بادر بالإنكار ولا يلزمه اليمين إلا عند إرادة تزويجها قبل زوج. اهـ.
[مسألة]
إذا شرط الزوج لزوجته أنه إن تزوج عليها فقد فوض لها أمرها أو أمر الداخلة عليها توكيلاً، فليس له عزلها لأن الحق وهو رفع الضرر عنها قد تعلق بها، فلها أن تطلق نفسها أو الداخلة عليها، كما في أقرب المسالك.
[مسألة]
إن كتب الكاتب وثيقة حال العقد
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 158