responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 157
العامّة لا يقصدون كون الصدر مقسمًا به، بل هو المحلوف به، والله أعلم.
وجواب الشيخ حسن هو الذي تميل إليه النفس، ويجاب بهذا الجواب أيضًا، إذا قال لزوجته: "عليَّ الطلاق الثلاث إن تشاجرت مع جيرانك تكوني خالصة" فيلزمه الثلاث لأن المذهب اعتبار المقاصد، إلا إذا قال: أردت الإقسام بقولي: "عليَّ الطلاق الثلاث" وكان ممن يعرف القسم والمقسم به، فإنه يدين، ويلزمه هنا طلقة واحدة بائنة كما هو المعتمد في لفظ "خالصة"، والله أعلم.
(ما قولكم) في رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيًا، وقبل خروجها من العدّة قال لها: "إن كنت على ذمتي فأنت طالق"، فماذا يلزمه؟ أجاب عن هذا العلامة الشيخ محمد عليش بقوله في الخرشي: الطلاق مضاد النكاح الذي هو سبب الإباحة، ولا بقاء للضد مع وجود ضده. اهـ.
وهذا صريح أن الرجعية ليست على ذمة مطلقها، فلا يلزمه طلاق لعدم تحقق المعلق عليه، وهذا ما لم يطأها في العدة قبل التعليق المذكور، وإلا لزم طلاقًا آخر لما علمت أن ابن وهب يقول: إن الوطء بغير نية رجعة، وكل نكاح مختلف فيه كالصحيح في لحوق الطلاق. اهـ كلامه، ولما اطلعت على هذا الجواب لم أرتضه، وأرسلت السؤال بعينه إلى الشيخ العلامة المذكور، فرجع إلى ما هو الصواب وأجاب بقوله: لزمته طلقة ثانية؛ لأن الرجعية زوجته على ذمته في لحوق الطلاق والنفقة وغيرهما إلى الاستمتاع بها والخلوة بها والأكل معها، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ كلامه جزاه الله خيرًا حيث رجع إلى الحق، والرجوع إلى الحق فريضة، وهذا هو شأن العلماء العاملين.
(ماقولكم) في رجل قال زوجته: "علي الطلاق الثلاث إن تشاجرت مع جيرانك تكوني خالصة"؟.
(الجواب) يلزمه الثلاث لأن شأن الحالف بهذا أن يقصد التشديد على نفسه بحل العصمة، فإن قال الحالف: "أردت الإقسام به" وكان ممن يعرف القسم والمقسم به، دين ويلزمه طلقة واحدة، إلا أنها هنا بائنة لما تقدم من المعتمد أن "خالصة" طلقة بائنة.
(ما قولكم) في شخص قال لزوجته: "إن حملت فأنت طالق" فما الحكم؟
(الجواب) في الخرشي في باب العتق: أنها تطلق عليه بمجرد الوطء، ولو كان وطئها قبل اليمين الطهر الذي حلف فيه ولو عزل، واختار اللخمي أنه لا حنث عليه حيث عزل بخلاف ما إذا قال لأمته: "إن حملت فأنت حرة" فإن له أن يطأها في كل طهر مرة حتى تحمل عتقت. اهـ. بزيادة من عدوي.
(ما قولكم) في شخص قال لزوجته وهي حامل: "إن

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست