responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول) المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 9
كلمة سماحة شيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين ما يكفي ويشفي.
وقد طبع هذا الكتاب للمرة الأولى في سنة تسع وأربعين وثلاثمائة وألف للهجرة (1349هـ) في مطبعة المنار بمصر، على نفقة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن – رحمه الله تعالى – وقد جعل الكتاب وقفا لله –تعالى-.
ولما تقادم العهدُ بطباعة هذا الكتاب، ونَدُرَ وجوده، وأصبح جُلّ طلبة العلم يبحثون عنه، ويتتبعون مظانِّه في المكاتب العامة بالاطلاع عليه، والنظر في مسائله، عرضت على المحسن الكبير الشيخ علي بن فهد بن هزّاع إعادة طباعة هذا الكتاب، ليسهل تناوله، ويعم النفع به؛ فبادر كعادته – وفقه الله – إلى تلبية هذه الفكرة، وتجسيد هذه الخطرة، وتكفل بمبالغ إعادة طبعه الطائلة. فجزاه الله خيرا وبارك فيه، وغفر له ولوالديه، وجعل هذا الكتاب ذخرا له يوم العرض على الله، والوقوف بين يديه.
تنبيه:
ليعلم بأن هذه الطبعة مصورةٌ عن الطبعة الأولى التي علق عليها، وأشرف على طباعتها الشيخ العالم العلامة المحقق محمد رشيد رضا – رحمه الله –.
وقد صوبنا الأخطاء المطبعية المُرْفَقَة في أول كل مجلد من الطبعة الأولى، ووضعنا فهرسا تحليليا للمسائل الموجودة في الرسائل الشخصية والاستفتاءات مرتبا على الكتب والأبواب، قام به بعض طلبة العلم وفقهم الله –تعالى-.
والله المسؤولُ المرجوُّ أن يصلح نياتنا، ويواري -عن الأعين- خلاتنا، ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه الفقير إلى ربه القدير:
عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم.

فتاوى في الزكاة والمضاربة والنقود المغشوشة
العُرُوضُ هل تجزئ في الزكاة إذا أخرجت بقيمتها
-4- بسم الله الرحمن الرحيم
من عبد العزيز الحُصَيْن إلى الشيخ المكرم محمد بن عبد الوهاب.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد، أَفْتِنَا -عفا الله عنك-: هل يُجْزِئُ إخراج الجدد في الزكاة، أم لا، لأنها مغشوشة بنحاس وهل تصح المضاربة بها، لأجل الغش وكذلك العروض كالإبل، والهدم، وغير ذلك من سائر العروض، هل تصح المضاربة بها فرأيت في شرح العمدة للموفق: أن الزكاة لا تصح أنها تخرج على الذهب الذي أخذ من معدنه إلا بعد ما يصفى، لأن الزكاة ما تجوز عن المغشوش، وقال البخاري (باب إجراء أمراء الأمصار) ، وذكر فيه تفصيلا: كالبيع، والإجارة، والمكيال، والميزان، إلى غير ذلك؛ هل كلام البخاري في هذا يفيد، أم لا أَفتنا -جزاك الله خيرا- والسلام.
(الجواب)
بسم الله الرحمن الرحيم.
(هذه المسائل التي في السؤال) .
(المسألة الأولى) : العُرُوضُ هل تجزئ في الزكاة إذا أخرجت بقيمتها (الثانية) : هل تصح المضاربة، أم لا (الثالثة) : أن الجدد هل تخرج بها، أم لا لأجل الغش
(فأما المسألة الأولى) : ففيها روايتان عن أحمد:
إحداهما: المنع لقوله:"في كل أربعين شاةٍ شاة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم"[1] وأشباهه.
(والثانية) : يجوز، قال

[1] الترمذي: الزكاة (621) , وأبو داود: الزكاة (1568) , وابن ماجه: الزكاة (1805) , وأحمد (2/15) , والدارمي: الزكاة (1620) .
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول) المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست