responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 222
624 - سئل شيخنا عن لبس ما يسمى «بالباروكة»؟
الجواب: هو أشد من الوصل، وهي الكُبّة في حديث معاوية.

625 - سألته عن لبس الحرير في الحرب والجهاد؟
الجواب: فسكت شيئًا، وقال: جاز للحكة، وللضرورة إذا لم يجد لباسًا [1].

626 - سألته: شخص تعاطى دواءً؛ فسقط شعره كله، هل يجوز كحل الحاجبين، وكذا المرأة التي سقط حاجباها؟
الجواب: لا أعلم مانعًا؛ للتجمل؛ فهذا ليس بنمص.

627 - سؤال: هل لبس الحرير الصناعي كالطبيعي في المنع؟
الجواب: لا، ليس مثل الذي يصنعهُ الدود؛ لكن لو تركه الإنسان؛ لما فيه من اللين والنعومة.

628 - سألت شيخنا عن الذهب الموجود في طراز المشالح؟
الجواب: الذهب كله حرام على الرجال؛ وأما المشالح: فقد سألنا أهل الخبرة؛ فقالوا: ليس فيها ذهب.

[1] قلت: نقل جوازه شيخ الإسلام (28: 27)، (19: 60) وقال: «جاء عن عمر: أنه أفتى الصحابة بلبسه لمّا لبسه الأعداء».
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست