responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 221
620 - سئل عن إزالة ما بين الحاجبين؟
الجواب: لا بأس؛ لا يدخل في النمص.

قال شيخنا: إطالة الشعر أفضل؛ كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولعل شعر وائل بن حجر كان مشوشًا غير مناسب؛ فقال له: هذا أحسن، أي لما أخذ من شعره [1].

621 - سألته عن قص المرأة شعرها؟
الجواب: للحاجة، لا بأس.

622 - سألته عن بعض الملابس تكون فيها الجوارب متصلة بالسراويل، هل يُتصور فيها إسبال؟
الجواب: لا.

623 - سؤال: المرأة إذا سقط شعر من رأسها؟
الجواب: تعالجه، فينبت شعرها بالزراعة، وهذا تداوٍ، أما وصله بشيء فلا، ولا تلبس الباروكة. وإذا سقط شعرها تلبس الخمار والعباءة، والحمد لله.

[1] قلت: انظر: النسائي (8: 131).
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست