responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 185
قال شيخنا: الدف له وجه واحد، وصوته خفيف، والطبل وجهان وصوته قوي، فيُمنع الثاني مطلقًا؛ لأنه لهو، ويجوز الأول؛ حيث ورد الشرع به: عند العرس، وفي العيد، كل ذلك للنساء، لا بأس باستماع الرجال لذلك، ولكن دون اختلاط.
وقال - أيضًا -: كلمات النساء وغناؤهن مع ضرب الدف جائز في مدح العريس، الرجل والمرأة، وعائلتيهما.

530 - سؤال: ما حكم النكاح بنيّة الطلاق؟
الجواب: جائز، حكاه الموفق عن الجمهور، وحكي عن الأوزاعي المنع.

531 - وسألته: أليس في النكاح بنيّة الطلاق غش للمرأة؟
الجواب: لا.

532 - سئل الشيخ عن المكاتبة، هل من كاتبها مَحرَم لها؟
الجواب: نعم. تبقى المحرمية حتى تؤدي ما عليها.

533 - سؤال: إذا أتى الرجل أهله ينوي الخير؟
الجواب: إن نوى زاد أجره، وإن لم ينو فالأجر ثابت؛ (وفي بُضع أحدكم صدقة)، والنية تزيد الأجر.

اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست